الهازل في النكاح
٤١ حديث مرتبط مباشرة
كتاب الخلع والطلاق — باب صريح ألفاظ الطلاق
ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ
كتاب الخلع والطلاق — باب صريح ألفاظ الطلاق
أَرْبَعٌ مُقْفَلَاتٌ النَّذْرُ وَالطَّلَاقُ وَالْعَتَاقُ وَالنِّكَاحُ
كتاب الخلع والطلاق — باب صريح ألفاظ الطلاق
ثَلَاثٌ لَيْسَ فِيهِنَّ لَعِبٌ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالْعِتْقُ
كتاب النكاح — باب المهر
ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ
كتاب النكاح — باب المهر
ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ
كتاب النكاح — باب المهر
ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ
أول كتاب الطلاق وغيره
ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ
كتاب الطلاق — ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة
ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ
كتاب الوليمة — باب إمضاء الطلاق في الهزل
لَا يَجُوزُ اللَّعِبُ فِي ثَلَاثٍ : الطَّلَاقِ ، وَالنِّكَاحِ ، وَالْعَتَاقِ
كتاب الوليمة — باب إمضاء الطلاق في الهزل
ثَلَاثٌ مَنْ قَالَهُنَّ لَاعِبًا فَهُنَّ جَائِزَاتٌ عَلَيْهِ : الطَّلَاقُ ، وَالْعَتَاقُ ، وَالنِّكَاحُ
كتاب النكاح
ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ
كتاب الطلاق — باب طلاق المكره
ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ
كتاب الطلاق — باب طلاق المكره
حَدَّثَنَا فَهدٌ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بنُ مَعبَدٍ قَالَ ثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ أَبِي كَثِيرٍ الأَنصَارِيُّ عَن حَبِيبِ بنِ أَردَكَ عَن عَطَاءِ
كتاب الطلاق — باب الطلاق لا رجوع فيه
ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ ، الطَّلَاقُ ، وَالنِّكَاحُ ، وَالرَّجْعَةُ
كتاب الطلاق — باب الطلاق لا رجوع فيه
ثَلَاثٌ لَا يُلْعَبُ بِهِنَّ ، اللَّعِبُ فِيهِنَّ وَالْجِدُّ سَوَاءٌ
كتاب الطلاق — باب الطلاق لا رجوع فيه
ثَلَاثٌ لَا يُلْعَبُ فِيهِنَّ : الطَّلَاقُ ، وَالْعِتْقُ ، وَالنِّكَاحُ
كتاب الطلاق — باب الطلاق لا رجوع فيه
خَلَّتَانِ اللَّعِبُ فِيهِنَّ وَالْجِدُّ سَوَاءٌ : الطَّلَاقُ ، وَالنِّكَاحُ
كتاب الطلاق — باب الطلاق لا رجوع فيه
أَرْبَعٌ لَا رُجُوعَ فِيهَا إِلَّا الْوَفَاءُ : الْعَتَاقُ ، وَالطَّلَاقُ ، وَالنِّكَاحُ ، وَالنَّذْرُ
كتاب الطلاق — باب الطلاق لا رجوع فيه
أَرْبَعٌ لَيْسَ فِيهِنَّ رَدِيدًا إِلَّا الْوَفَاءُ : الطَّلَاقُ ، وَالْعَتَاقُ ، وَالنِّكَاحُ ، وَالنُّذُورُ
كتاب الطلاق — باب الطلاق لا رجوع فيه
أَرْبَعٌ جَائِزَاتٌ إِذَا تُكُلِّمَ بِهِنَّ : الطَّلَاقُ ، وَالْعَتَاقُ ، وَالنِّكَاحُ ، وَالنُّذُورُ