التعزير على البدن بالجلد
٦٢ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
باب العين — عكرمة عن ابن عباس
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : يَا مُخَنَّثُ ، فَاجْلِدُوهُ عِشْرِينَ
باب الميم — الوليد بن عثمان خال مسعر عن النعمان
مَنْ جَلَدَ حَدًّا فِي غَيْرِ حَدٍّ ، فَهُوَ مِنَ الْمُعْتَدِينَ
باب الهاء — ما أسنده أبو بردة بن نيار
لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَضْرِبَ أَحَدًا فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ
باب الهاء — ما أسنده أبو بردة بن نيار
لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ
باب الهاء — ما أسنده أبو بردة بن نيار
لَا جَلْدَ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ
باب الهاء — ما أسنده أبو بردة بن نيار
لَا يُجْلَدُ عَشَرَةُ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ
باب الميم — محمد بن إبراهيم بن شبيب العسال الأصبهاني
لَا تَعْزِيرَ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْيَاطٍ
كتاب الطهارة — من كان يقول إِذا دخلته فادخله بمئزر
رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَجْلِدُ فِي الْمِنْدِيلِ فِي الْحَمَّامِ
كتاب الحدود — فِي الرجل يوجد مع امرأة فِي ثوب
أُتِيَ عَبْدُ اللهِ بِرَجُلٍ وُجِدَ مَعَ امْرَأَةٍ فِي ثَوْبٍ
كتاب الحدود — فِي الرجل يوجد مع امرأة فِي ثوب
أَنَّ رَجُلًا كَانَ لَهُ عَسِيفٌ ، فَوَجَدَهُ مَعَ امْرَأَتِهِ فِي لِحَافٍ
كتاب الحدود — فِي التعزير كم هو وكم يبلغ به
لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ
كتاب الطلاق — باب الرجل يوجد مع المرأة في ثوب أو بيت
أُتِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ بِرَجُلٍ وُجِدَ مَعَ امْرَأَةٍ فِي لِحَافٍ
كتاب الطلاق — باب لا يبلغ بالحدود العقوبات
لَا عُقُوبَةَ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ
كتاب الطلاق — باب لا يبلغ بالحدود العقوبات
لَا ضَرْبَ فَوْقَ عَشْرِ ضَرَبَاتٍ إِلَّا فِي حُدُودِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
كتاب الطلاق — باب التعريض
لَا حَدَّ فِي أَنْ يُقَالَ : يَا سَكْرَانُ ، وَلَا يَا سَارِقُ ، وَلَكِنْ جَلْدٌ
كتاب الطلاق — باب القول بسوء الفرية
لَا حَدَّ فِي أَنْ يُقَالَ : يَا سَكْرَانُ ، وَلَا يَا سَارِقُ ، وَلَكِنْ جَلْدٌ
كتاب الطلاق — باب القول بسوء الفرية
مَنْ قَالَ لِرَجُلٍ : يَا مُخَنَّثُ ، فَاضْرِبُوهُ عِشْرِينَ
كِتَابُ الْحُدُودِ — باب ما جاء في الشتم دون القذف
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : يَا مُخَنَّثُ . فَاجْلِدُوهُ عِشْرِينَ
كتاب الأشربة والحد فيها — باب ما جاء في التعزير وأنه لا يبلغ به أربعين
مَنْ بَلَغَ حَدًّا فِي غَيْرِ حَدٍّ فَهُوَ مِنَ الْمُعْتَدِينَ
كتاب الأشربة والحد فيها — باب ما جاء في التعزير وأنه لا يبلغ به أربعين
مَنْ بَلَغَ حَدًّا فِي غَيْرِ حَدٍّ فَهُوَ مِنَ الْمُعْتَدِينَ