أن يكون القذف بصريح الزنا أو اللواط وما يجري مجرى الصريح
١١١ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — باب التعريض
أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ : يَا ابْنَ أَبِي كِرَانَةَ ، قَالَ : " يُضْرَبُ الْحَدَّ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ لَقَبٌ
كتاب الطلاق — باب التعريض
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : إِنَّكَ الدَّعِيُّ ، قَالَ : " لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ ، وَلَوْ قَالَ : ادَّعَاكَ سِتَّةٌ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَدٌّ
كتاب الطلاق — باب التعريض
إِنَّمَا الْحَدُّ عَلَى مَنْ نَصَبَ الْحَدَّ نَصْبًا
كتاب الطلاق — باب التعريض
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : يَا ابْنَ الْجَزَّارِ
كتاب الطلاق — باب التعريض
لَا حَدَّ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ : رَجُلٍ نُفِيَ مِنْ أَبِيهِ ، أَوْ قَذْفِ مُحْصَنَةٍ
كتاب الطلاق — باب التعريض
إِنَّ رَجُلًا فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ لِرَجُلٍ : مَا أُمِّي بِزَانِيَةٍ ، وَلَا أَبِي بِزَانٍ
كتاب الطلاق — باب القول بسوء الفرية
فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : يَا لُوطِيُّ ، قَالَ : " نِيَّتُهُ يُسْأَلُ مَاذَا أَرَادَ بِذَلِكَ
كتاب الطلاق — باب القول بسوء الفرية
فِي رَجُلٍ قَالَ لِآخَرَ : لَقَدْ جُلِدْتَ فِي الزِّنَا ، قَالَ : " يُجْلَدُ ثَمَانِينَ حَدَّ الْفِرْيَةِ
كتاب الطلاق — باب القول بسوء الفرية
فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : يَا لُوطِيُّ ، قَالَا : " لَا يُحَدُّ
كتاب الطلاق — باب القول بسوء الفرية
فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : لَسْتَ بِابْنِ فُلَانَةَ قَالَ : " لَيْسَ بِشَيْءٍ
كتاب الطلاق — باب القول بسوء الفرية
كَيْفَ تَقُولُونَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : يَا شَارِبَ الْخَمْرِ
كتاب الطلاق — باب القول بسوء الفرية
وَكَانَ سَلَمَةُ قَدْ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ : يَا لُوطِيُّ
كتاب النفقات — باب ما روي فيمن قتل عبده أو مثل به
لَا يُقَادُ مَمْلُوكٌ مِنْ مَالِكِهِ ، وَلَا وَلَدٌ مِنْ وَالِدِهِ
كِتَابُ الْحُدُودِ — باب ما جاء في حد قذف المحصنات
مَنْ قَالَ لِلرَّجُلِ : يَا لُوطِيُّ ؛ جُلِدَ الْحَدَّ
كِتَابُ الْحُدُودِ — باب من قال لا حد إلا في القذف الصريح
لَا جَلْدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ
كِتَابُ الْحُدُودِ — باب من قال لا حد إلا في القذف الصريح
مَا كُنَّا نَرَى الْجَلْدَ إِلَّا فِي الْقَذْفِ الْبَيِّنِ
كِتَابُ الْحُدُودِ — باب من حد في التعريض
أَنَّ رَجُلَيْنِ اسْتَبَّا فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ : مَا أَبِي بِزَانٍ
كِتَابُ الْحُدُودِ — باب ما جاء في الشتم دون القذف
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : يَا خَبِيثُ ، يَا فَاسِقُ . قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ مَعْلُومٌ
كتاب الشهادات — باب الشهادة في الزنا
رَجُلٌ إِنْ يَشْهَدُ إِنْ شَاءَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ . قَالَ : رَأَيْتُ ابْتِهَارًا ، وَمَجْلِسًا سَيِّئًا
كتاب الحدود والديات وغيره — فِي الآبق إذا سرق يقطع
إِنَّمَا عَنَيْتُ بِهِ كَذَا وَكَذَا ، فَأَمَرَ بِهِ عُثْمَانُ فَجُلِدَ الْحَدَّ