الفهارس الموضوعية←حد الزنا←تأجيل حد الزنا

تأجيل حد الزنا

١٤٢ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
مصنف عبد الرزاق
ج7 ص324

كتاب الطلاق — باب الرجم والإحصان

يَا رَسُولَ اللهِ أَتُرِيدُ أَنْ تَرُدَّنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج7 ص325

كتاب الطلاق — باب الرجم والإحصان

لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَسِعَتْهُمْ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج7 ص326

كتاب الطلاق — باب الرجم والإحصان

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يَرْجُمُ الزَّانِيَ : الْإِمَامُ إِذَا كَانَ الِاعْتِرَافُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج7 ص327

كتاب الطلاق — باب الرجم والإحصان

حَفَرَ عَلِيٌّ لِشُرَاحَةَ الْهَمْدَانِيَّةِ حِينَ رَجَمَهَا ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُحْبَسَ حَتَّى تَضَعَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج7 ص354

كتاب الطلاق — باب التي تضع لسنتين

أَنَّهُ رُفِعَتْ لَهُ امْرَأَةٌ قَدْ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا سَنَتَيْنِ فَجَاءَ وَهِيَ حُبْلَى فَهَمَّ عُمَرُ بِرَجْمِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج7 ص393

كتاب الطلاق — باب زنا الأمة

أَحْدَثَتْ جَارِيَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَنَتْ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا أَنْ يَجْلِدَهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج4 ص18

كتاب الجنائز — باب الصلاة على من قتلته الحدود

لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج6 ص83

كتاب الإقرار — باب من يجوز إقراره

وَيْحَكَ ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللهَ وَتُبْ إِلَيْهِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص155

كتاب النكاح — باب ما يستدل به على قصر الآية على ما نزلت فيه أو نسخها

أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَهَا ابْنَةٌ مِنْ غَيْرِهِ وَلَهُ ابْنٌ مِنْ غَيْرِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص157

كتاب النكاح — باب لا عدة على الزانية ومن تزوج امرأة حبلى من زنا لم يفسخ النكاح

لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص157

كتاب النكاح — باب لا عدة على الزانية ومن تزوج امرأة حبلى من زنا لم يفسخ النكاح

إِذَا وَضَعَتْ فَاجْلِدُوهَا الْحَدَّ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص157

كتاب النكاح — باب لا عدة على الزانية ومن تزوج امرأة حبلى من زنا لم يفسخ النكاح

أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَلَمَّا أَصَابَهَا وَجَدَهَا حُبْلَى ، فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص443

كتاب العدد — باب ما جاء في أكثر الحمل

يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي غِبْتُ عَنِ امْرَأَتِي سَنَتَيْنِ فَجِئْتُ وَهِيَ حُبْلَى

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج8 ص11

كتاب النفقات — باب ما جاء في تأديبهم وإقامة الحدود عليهم

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى أَرِقَّائِكُمْ مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج8 ص214

كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى شَرَائِطِ الْإِحْصَانِ

وَيْحَكَ ، ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللهَ وَتُبْ إِلَيْهِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج8 ص217

كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ الْمَرْجُومِ يُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ يُدْفَنُ

لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج8 ص219

كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ مَنْ أَجَازَ أَنْ لَا يَحْضُرَ الْإِمَامُ الْمَرْجُومِينَ وَلَا الشُّهُودُ

اذْهَبُوا بِهِ ، فَارْجُمُوهُ " . وَكَانَ قَدْ أُحْصِنَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج8 ص220

كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ مَنِ اعْتَبَرَ حُضَورَ الْإِمَامِ وَالشُّهُودِ وَبِدَايَةَ الْإِمَامِ بِالرَّجْمِ إِذَا ثَبَتَ الزِّنَا بِاعْتِرَافِ الْمَرْجُومِ وَبِدَايَةَ الشُّهُودِ بِهِ إِذَا ثَبَتَ بِشَهَادَتِهِمْ

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَعَى عَلَيْهَا وَلَدُهَا ، أَوْ كَانَ اعْتِرَافٌ فَالْإِمَامُ أَوَّلُ مَنْ يَرْجُمُ ، ثُمَّ النَّاسُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج8 ص221

كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ مَا جَاءَ فِي حَفْرِ الْمَرْجُومِ وَالْمَرْجُومَةِ

مَهْلًا يَا خَالِدُ بْنَ الْوَلِيدِ ، لَا تَسُبَّهَا ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج8 ص225

كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى مَنِ اعْتَرَفَ بِالزِّنَا مَرَّةً وَثَبَتَ عَلَيْهَا

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ

عرض الحديث كاملاً ←