الجمع بين الضمان والقطع في السرقة
٢٩ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الحدود والديات وغيره — اللعان
لَا غُرْمَ عَلَى السَّارِقِ
كتاب الحدود والديات وغيره — اللعان
لَا غُرْمَ عَلَى السَّارِقِ بَعْدَ قَطْعِ يَمِينِهِ
كتاب الحدود والديات وغيره — اللعان
لَا يُغَرَّمُ السَّارِقُ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ
كتاب الحدود والديات وغيره — اللعان
أُتِيَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِسَارِقٍ ، فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ
كتاب الحدود والديات وغيره — اللعان
لَا يُغَرَّمُ السَّارِقُ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ
مسند عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه — ومما روى الشيوخ عن عبد الرحمن بن عوف
لَا يَضْمَنُ السَّارِقُ سَرِقَتَهُ بَعْدَ إِقَامَةِ الْحَدِّ
كتاب قطع السارق — الثمر المعلق يسرق
مَنْ أَصَابَ مِنْهُ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ
كتاب قطع السارق — لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد
لَا يُغَرَّمُ صَاحِبُ سَرِقَةٍ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ
باب بيان مشكل الواجب فيما اختلف فيه أهل العلم في تمثيل الرجل بعبده من عتاق عليه بذلك ومن سواه مما لا عتاق معه
فَأَمَرَ كَثِيرَ بْنَ الصَّلْتِ أَنْ يَقْطَعَ أَيْدِيَهُمْ ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ : إِنِّي أَرَاكَ تُجِيعُهُمْ