حد السرقة
٢٨٠ حديث مرتبط مباشرة · ١٢ موضوع فرعي
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
مسند سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه — رواية عامر بن سعد عن أبيه
تُقْطَعُ الْيَدُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ
مسند سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه — رواية عامر بن سعد عن أبيه
تُقْطَعُ الْيَدُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ
من اسمه صفوان — صفوان بن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة
فَهَلَّا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ
من اسمه عبد الله — داود بن الحصين القرشي عن عكرمة
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ التَّيَمُّمِ ، فَقَالَ : إِنَّ اللهَ - تَعَالَى - قَالَ فِي كِتَابِهِ حِينَ ذَكَرَ الْوُضُوءَ
باب القطع في السرقة
قَطَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِجَنٍّ
باب القطع في السرقة
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ
باب القطع في السرقة
لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ قَطْعٌ إِلَّا فِيمَا آوَاهُ الْمُرَاحُ
باب القطع في السرقة
فَهَلَّا كَانَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ
كتاب الحدود — باب الرجل يزني بجارية امرأته
لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ قَطْعٌ إِلَّا مَا أَوَاهُ الْمُرَاحُ
كتاب الحدود — باب المقدار الذي يقطع فيه السارق
قَطَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ
كتاب الحدود — باب المقدار الذي يقطع فيه السارق
أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَدْ سَرَقَ جَحْفَةً ، ثَمَنُهَا ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ ، فَقَطَعَهُ
كتاب الحدود — باب المقدار الذي يقطع فيه السارق
لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ
كتاب الحدود — باب المقدار الذي يقطع فيه السارق
أَدْنَى مَا يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ ثَمَنُ الْمِجَنِّ
كتاب الحدود — باب الإقرار بالسرقة التي توجب القطع
فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُطِعَتْ يَدُهُ
كتاب الحدود — باب سرقة الثمر والكثر
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ
كتاب الحدود — باب سرقة الثمر والكثر
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ
كتاب الحدود — باب سرقة الثمر والكثر
وَقَد حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الوَهبِيُّ قَالَ ثَنَا ابنُ إِسحَاقَ عَن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ عَن أَبِيهِ
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله لصفوان بن أمية لما تصدق بردائه على سارقه منه بعد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعه فهلا قبل أن تأتيني به
فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ
باب بيان مشكل الواجب فيما اختلف فيه أهل العلم في تمثيل الرجل بعبده من عتاق عليه بذلك ومن سواه مما لا عتاق معه
فَأَمَرَ كَثِيرَ بْنَ الصَّلْتِ أَنْ يَقْطَعَ أَيْدِيَهُمْ ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ : إِنِّي أَرَاكَ تُجِيعُهُمْ
باب ما جاء في الشهادات
أَنَّ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ سَرَقَ نَاقَةً ، فَقَطَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ