تفسير سورة آل عمران آية رقم 77
١٢١ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الشهادات — باب كيف يحلف أهل الذمة والمستأمنون
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ ، وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ
كتاب الشهادات — باب كيف يحلف أهل الذمة والمستأمنون
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَنبَأَ أَحمَدُ بنُ جَعفَرٍ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ أَحمَدَ بنِ حَنبَلٍ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي
كتاب الدعوى والبينات — باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه
لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَذَهَبَ دِمَاءُ قَوْمٍ وَأَمْوَالُهُمْ
كتاب الدعوى والبينات — باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ
كتاب الدعوى والبينات — باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه
شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ
كتاب الدعوى والبينات — باب الرجلين يتنازعان المال وما يتنازعان في يد أحدهما
أَمَا إِنَّهُ مَنْ حَلَفَ عَلَى مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ
كتاب الدعوى والبينات — باب الرجلين يتنازعان المال وما يتنازعان في يد أحدهما
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ أَخِيهِ لَقِيَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ
كتاب الدعوى والبينات — باب الرجل يجيء بشاهدين على رجل بحق فلا يمين عليه مع شاهديه
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالًا وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ
مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه — منصور عن أبي وائل
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبًا لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ
مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه — ومما روى جامع بن راشد عن أبي وائل عن عبد الله
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ
مسند عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه
أَنَّ رَجُلًا أَقَامَ سِلْعَةً لَهُ بَعْدَ الْعَصْرِ ، فَحَلَفَ بِاللهِ كَاذِبًا لَقَدْ أَعْطَى بِهَا كَذَا
أحاديث عبد الله بن مسعود
مَنِ اقْتَطَعَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينٍ كَاذِبَةٍ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ
ما أسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ أَوْ آثِمٌ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالًا لَقِيَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ
وما أسند عن معقل بن يسار
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ أَخِيهِ لَقِيَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ
والأشعث بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم
بَيِّنَتُكَ أَوْ يَمِينُهُ
والأشعث بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالًا وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ
كتاب القضاء — الإباحة للحاكم أن يقول للمدعى عليه احلف قبل أن يسأله ذلك المدعي
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ
كتاب القضاء — الإباحة للحاكم أن يقول للمدعى عليه احلف قبل أن يسأله ذلك المدعي
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالًا ، وَهُوَ فِيهَا كَاذِبٌ
كتاب القضاء — الإباحة للحاكم أن يقول للمدعى عليه احلف قبل أن يسأله ذلك المدعي
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ لِيَسْتَحِقَّ فِيهَا مَالًا وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ
كتاب القضاء — ذكر الاختلاف على عدي بن عدي فيمن حلف على مال امرئ مسلم
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا حَقَّ أَخِيهِ