قتل المرتد

٤٩١ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
سنن البيهقي الكبرى
ج8 ص201

كِتَابُ الْمُرْتَدِّ — بَابُ مَا يُحَرَّمُ بِهِ الدَّمُ مِنَ الْإِسْلَامِ زِنْدِيقًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ

أَمَّا الزَّنَادِقَةُ فَيُعْرَضُونَ عَلَى الْإِسْلَامِ ، فَإِنْ أَسْلَمُوا وَإِلَّا قُتِلُوا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج8 ص202

كِتَابُ الْمُرْتَدِّ — بَابُ قَتْلِ مَنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ إِذَا ثَبَتَ عَلَيْهِ رَجُلًا كَانَ أَوِ امْرَأَةً

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ " . وَقَالَ : " لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج8 ص202

كِتَابُ الْمُرْتَدِّ — بَابُ قَتْلِ مَنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ إِذَا ثَبَتَ عَلَيْهِ رَجُلًا كَانَ أَوِ امْرَأَةً

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج8 ص202

كِتَابُ الْمُرْتَدِّ — بَابُ قَتْلِ مَنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ إِذَا ثَبَتَ عَلَيْهِ رَجُلًا كَانَ أَوِ امْرَأَةً

لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ ، إِلَّا أَحَدَ ثَلَاثَةِ نَفَرٍ : النَّفْسُ بِالنَّفْسِ ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج8 ص202

كِتَابُ الْمُرْتَدِّ — بَابُ قَتْلِ مَنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ إِذَا ثَبَتَ عَلَيْهِ رَجُلًا كَانَ أَوِ امْرَأَةً

أَنَّ أُمَّ وَلَدٍ لِرَجُلٍ سَبَّتْ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَتَلَهَا ، فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِنَّ دَمَهَا هَدَرٌ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج8 ص202

كِتَابُ الْمُرْتَدِّ — بَابُ قَتْلِ مَنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ إِذَا ثَبَتَ عَلَيْهِ رَجُلًا كَانَ أَوِ امْرَأَةً

أَنَّ امْرَأَةً سَبَّتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَتَلَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىضعيف
ج8 ص203

كِتَابُ الْمُرْتَدِّ — بَابُ قَتْلِ مَنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ إِذَا ثَبَتَ عَلَيْهِ رَجُلًا كَانَ أَوِ امْرَأَةً

ارْتَدَّتِ امْرَأَةٌ عَنِ الْإِسْلَامِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ وَإِلَّا قُتِلَتْ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىضعيف
ج8 ص203

كِتَابُ الْمُرْتَدِّ — بَابُ قَتْلِ مَنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ إِذَا ثَبَتَ عَلَيْهِ رَجُلًا كَانَ أَوِ امْرَأَةً

أَنَّ امْرَأَةً يُقَالُ لَهَا : أُمُّ مَرْوَانَ ارْتَدَّتْ عَنِ الْإِسْلَامِ فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ فَإِنْ رَجَعَتْ وَإِلَّا قُتِلَتْ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج8 ص203

كِتَابُ الْمُرْتَدِّ — بَابُ قَتْلِ مَنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ إِذَا ثَبَتَ عَلَيْهِ رَجُلًا كَانَ أَوِ امْرَأَةً

فِي الْمَرْأَةِ تَكْفُرُ بَعْدَ إِسْلَامِهَا قَالَ : تُسْتَتَابُ ، فَإِنْ تَابَتْ وَإِلَّا قُتِلَتْ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج8 ص203

كِتَابُ الْمُرْتَدِّ — بَابُ قَتْلِ مَنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ إِذَا ثَبَتَ عَلَيْهِ رَجُلًا كَانَ أَوِ امْرَأَةً

فِي الْمَرْأَةِ تَرْتَدُّ قَالَ : تُسْتَتَابُ ، فَإِنْ تَابَتْ وَإِلَّا قُتِلَتْ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج8 ص203

كِتَابُ الْمُرْتَدِّ — بَابُ قَتْلِ مَنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ إِذَا ثَبَتَ عَلَيْهِ رَجُلًا كَانَ أَوِ امْرَأَةً

لَا يُقْتَلْنَ النِّسَاءُ إِذَا هُنَّ ارْتَدَدْنَ عَنِ الْإِسْلَامِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج8 ص204

كِتَابُ الْمُرْتَدِّ — بَابُ قَتْلِ مَنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ إِذَا ثَبَتَ عَلَيْهِ رَجُلًا كَانَ أَوِ امْرَأَةً

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَتَلَ امْرَأَةً يُقَالُ لَهَا : أُمُّ قِرْفَةَ فِي الرِّدَّةِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىضعيف
ج8 ص204

كِتَابُ الْمُرْتَدِّ — بَابُ قَتْلِ مَنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ إِذَا ثَبَتَ عَلَيْهِ رَجُلًا كَانَ أَوِ امْرَأَةً

أَنَّ امْرَأَةً يُقَالُ لَهَا : أُمُّ قِرْفَةَ كَفَرَتْ بَعْدَ إِسْلَامِهَا ، فَاسْتَتَابَهَا أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَلَمْ تَتُبْ فَقَتَلَهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج8 ص204

كِتَابُ الْمُرْتَدِّ — بَابُ قَتْلِ مَنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ إِذَا ثَبَتَ عَلَيْهِ رَجُلًا كَانَ أَوِ امْرَأَةً

مَنْ كَفَرَ بَعْدَ إِيمَانِهِ طَائِعًا فَإِنَّهُ يُقْتَلُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج8 ص204

كِتَابُ الْمُرْتَدِّ — بَابُ قَتْلِ مَنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ إِذَا ثَبَتَ عَلَيْهِ رَجُلًا كَانَ أَوِ امْرَأَةً

أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ فِيمَنْ كَفَرَ بَعْدَ إِيمَانِهِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج8 ص204

كِتَابُ الْمُرْتَدِّ — بَابُ مَنْ قَالَ فِي الْمُرْتَدِّ يُسْتَتَابُ مَكَانَهُ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج8 ص205

كِتَابُ الْمُرْتَدِّ — بَابُ مَنْ قَالَ فِي الْمُرْتَدِّ يُسْتَتَابُ مَكَانَهُ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ

إِنَّمَا أَمَرَ بِابْنِ أَبِي سَرْحٍ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ أَسْلَمَ ، وَكَانَ يَكْتُبُ لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْوَحْيَ فَرَجَعَ مُشْرِكًا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج8 ص205

كِتَابُ الْمُرْتَدِّ — بَابُ مَنْ قَالَ فِي الْمُرْتَدِّ يُسْتَتَابُ مَكَانَهُ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ

لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ قَضَاءَ اللهِ وَرَسُولِهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . قَالَ : نَعَمِ . اجْلِسْ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج8 ص206

كِتَابُ الْمُرْتَدِّ — بَابُ مَنْ قَالَ فِي الْمُرْتَدِّ يُسْتَتَابُ مَكَانَهُ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ

قَدِمَ عَلَيَّ مُعَاذٌ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَأَنَا بِالْيَمَنِ وَرَجُلٌ كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ ، فَارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج8 ص206

كِتَابُ الْمُرْتَدِّ — بَابُ مَنْ قَالَ فِي الْمُرْتَدِّ يُسْتَتَابُ مَكَانَهُ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ

فَأُتِي أَبُو مُوسَى بِرَجُلٍ قَدِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ فَدَعَاهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا ، فَجَاءَ مُعَاذٌ فَدَعَاهُ

عرض الحديث كاملاً ←