استتابة المرتد
١٤٣ حديث مرتبط مباشرة
كتاب اللقطة — باب في الكفر بعد الإيمان
أَنَّ الْمُسْتَوْرِدَ الْعِجْلِيَّ تَنَصَّرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ ، فَبَعَثَ بِهِ عُتْبَةُ بْنُ فَرْقَدٍ إِلَى عَلِيٍّ " فَاسْتَتَابَهُ
كتاب اللقطة — باب في الكفر بعد الإيمان
أَنَّ عَلِيًّا : " اسْتَتَابَ مُسْتَوْرِدَ الْعِجْلِيَّ ، وَكَانَ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ فَأَبَى
كتاب اللقطة — باب في الكفر بعد الإيمان
أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ ، كَتَبَ إِلَى عَلِيٍّ يَسْأَلُهُ عَنْ مُسْلِمَيْنِ تَزَنْدَقَا
كتاب اللقطة — باب في الكفر بعد الإيمان
أَنَّ عُرْوَةَ ، كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ
كتاب اللقطة — باب في الكفر بعد الإيمان
أَنَّ قَوْمًا أَسْلَمُوا ، ثُمَّ لَمْ يَمْكُثُوا إِلَّا قَلِيلًا حَتَّى ارْتَدُّوا
كتاب اللقطة — باب كفر المرأة بعد إسلامها
فِي الْمَرْأَةِ تَكْفُرُ بَعْدَ إِسْلَامِهَا ، قَالَ : " تُسْتَتَابُ
كتاب اللقطة — باب كفر المرأة بعد إسلامها
فِي الْمَرْأَةِ تَرْتَدُّ ، قَالَ : " تُسْتَتَابُ ، فَإِنْ تَابَتْ ، وَإِلَّا قُتِلَتْ
كتاب أهل الكتابين — باب ميراث المرتد
أُتِيَ عَلِيٌّ بِشَيْخٍ كَانَ نَصْرَانِيًّا ، فَأَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ
كتاب الضمان — باب ما جاء في الكفالة ببدن من عليه حق
اسْتَتِبْهُمْ وَكَفِّلْهُمْ عَشَائِرَهُمْ ، فَاسْتَتَابَهُمْ ، فَتَابُوا ، فَكَفَّلَهُمْ عَشَائِرَهُمْ
كتاب الفرائض — باب ميراث المرتد
أَنَّهُ أُتِيَ بِمُسْتَوْرِدٍ الْعِجْلِيِّ ، وَقَدِ ارْتَدَّ ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ ، فَأَبَى ، قَالَ : فَقَتَلَهُ
كِتَابُ الْمُرْتَدِّ — بَابُ مَا يُحَرَّمُ بِهِ الدَّمُ مِنَ الْإِسْلَامِ زِنْدِيقًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَتَابَ نَبْهَانَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، وَكَانَ نَبْهَانُ ارْتَدَّ
كِتَابُ الْمُرْتَدِّ — بَابُ مَا يُحَرَّمُ بِهِ الدَّمُ مِنَ الْإِسْلَامِ زِنْدِيقًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ أَخَذَ بِالْكُوفَةِ رِجَالًا يُنْعِشُونَ حَدِيثَ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ يَدْعُونَ إِلَيْهِمْ ؛ فَكَتَبَ فِيهِمْ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
كِتَابُ الْمُرْتَدِّ — بَابُ قَتْلِ مَنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ إِذَا ثَبَتَ عَلَيْهِ رَجُلًا كَانَ أَوِ امْرَأَةً
ارْتَدَّتِ امْرَأَةٌ عَنِ الْإِسْلَامِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ وَإِلَّا قُتِلَتْ
كِتَابُ الْمُرْتَدِّ — بَابُ قَتْلِ مَنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ إِذَا ثَبَتَ عَلَيْهِ رَجُلًا كَانَ أَوِ امْرَأَةً
أَنَّ امْرَأَةً يُقَالُ لَهَا : أُمُّ مَرْوَانَ ارْتَدَّتْ عَنِ الْإِسْلَامِ فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ فَإِنْ رَجَعَتْ وَإِلَّا قُتِلَتْ
كِتَابُ الْمُرْتَدِّ — بَابُ قَتْلِ مَنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ إِذَا ثَبَتَ عَلَيْهِ رَجُلًا كَانَ أَوِ امْرَأَةً
فِي الْمَرْأَةِ تَكْفُرُ بَعْدَ إِسْلَامِهَا قَالَ : تُسْتَتَابُ ، فَإِنْ تَابَتْ وَإِلَّا قُتِلَتْ
كِتَابُ الْمُرْتَدِّ — بَابُ قَتْلِ مَنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ إِذَا ثَبَتَ عَلَيْهِ رَجُلًا كَانَ أَوِ امْرَأَةً
فِي الْمَرْأَةِ تَرْتَدُّ قَالَ : تُسْتَتَابُ ، فَإِنْ تَابَتْ وَإِلَّا قُتِلَتْ
كِتَابُ الْمُرْتَدِّ — بَابُ قَتْلِ مَنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ إِذَا ثَبَتَ عَلَيْهِ رَجُلًا كَانَ أَوِ امْرَأَةً
أَنَّ امْرَأَةً يُقَالُ لَهَا : أُمُّ قِرْفَةَ كَفَرَتْ بَعْدَ إِسْلَامِهَا ، فَاسْتَتَابَهَا أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَلَمْ تَتُبْ فَقَتَلَهَا
كِتَابُ الْمُرْتَدِّ — بَابُ مَنْ قَالَ فِي الْمُرْتَدِّ يُسْتَتَابُ مَكَانَهُ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ
قَدِمَ عَلَيَّ مُعَاذٌ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَأَنَا بِالْيَمَنِ وَرَجُلٌ كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ ، فَارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ
كِتَابُ الْمُرْتَدِّ — بَابُ مَنْ قَالَ فِي الْمُرْتَدِّ يُسْتَتَابُ مَكَانَهُ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ
فَأُتِي أَبُو مُوسَى بِرَجُلٍ قَدِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ فَدَعَاهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا ، فَجَاءَ مُعَاذٌ فَدَعَاهُ
كِتَابُ الْمُرْتَدِّ — بَابُ مَنْ قَالَ فِي الْمُرْتَدِّ يُسْتَتَابُ مَكَانَهُ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ
كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : يَدْعُو الْمُرْتَدَّ ثَلَاثَ مِرَارٍ ، ثُمَّ يَقْتُلُهُ