ما جاء في إرث الدية وهل ترث المرأة من الدية
١٧٨ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب ولاية العصبة — باب ميراث المرأة من دية زوجها
كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضَّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا
كتاب ولاية العصبة — باب ميراث المرأة من دية زوجها
كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ
كتاب ولاية العصبة — باب ميراث المرأة من دية زوجها
كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةِ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ أَنْ أُوَرِّثَهَا مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا
كتاب ولاية العصبة — باب ميراث المرأة من دية زوجها
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَّثَ زَوْجًا مِنْ دِيَةٍ
كتاب ولاية العصبة — باب ميراث المرأة من دية زوجها
الدِّيَةُ عَلَى الْمِيرَاثِ ، وَالْعَقْلُ عَلَى الْعَصَبَةِ
كتاب ولاية العصبة — باب ميراث المرأة من دية زوجها
الدِّيَةُ تُقَسَّمُ عَلَى فَرَائِضِ اللهِ
كتاب ولاية العصبة — باب ميراث المرأة من دية زوجها
أَمَّا أَنْتَ فَقَدْ نَظَرْتَ الْمُصْحَفَ ، يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ كُلُّ وَارِثٍ
كتاب ولاية العصبة — باب ميراث المرأة من دية زوجها
الدِّيَةُ تُقَسَّمُ عَلَى فَرَائِضِ اللهِ
كتاب ولاية العصبة — باب ميراث المرأة من دية زوجها
قَدْ ظَلَمَ مَنْ مَنَعَ بَنِي الْأُمِّ نَصِيبَهُمْ مِنَ الدِّيَةِ
كتاب ولاية العصبة — باب ميراث المرأة من دية زوجها
ظَلَمَ مَنْ مَنَعَ بَنِي الْأُمِّ نَصِيبَهُمْ مِنَ الدِّيَةِ
كتاب ولاية العصبة — باب ميراث المرأة من دية زوجها
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ لَا يُوَرِّثُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئًا
كتاب ولاية العصبة — باب ميراث المرأة من دية زوجها
لَا يَرِثُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ
كتاب ولاية العصبة — باب ميراث المرأة من دية زوجها
يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ كُلُّ وَارِثٍ مِنْ غَيْرِ الدِّيَةِ إِلَّا الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ
كتاب ولاية العصبة — باب ميراث المرأة من دية زوجها
تُقَسِّمُ الدِّيَةَ عَلَى مَا تُقَسِّمُ عَلَيْهِ الْمِيرَاثَ
كتاب الجهاد — باب الرجل من العدو يدخل دار الإسلام بالأمان ثم يقتل ومن خرج يريد الإسلام
أَنَّ رَجُلًا قَدِمَ مِنَ الْهِنْدِ بِأَمَانٍ إِلَى عَدَنَ ، فَقَتَلَهُ رَجُلٌ بِأَخِيهِ
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغرة التي قضى بها في الجنين وما مقدارها من الدية
دَعْنِي مِنْ أَرَاجِيزِ أَهْلِ الْبَادِيَةِ ، أَوْ مِنْ أَرَاجِيزِ الْأَعْرَابِ ، فِيهِ غُرَّةٌ ، عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ
باب دية الذمي
الْمَرْأَةُ يَعْقِلُ عَنْهَا عَصَبَتُهَا ، وَيَرِثُهَا بَنُوهَا
ما جاء في الفرائض
لَا يَرِثُ قَاتِلُ عَمْدٍ وَلَا خَطَإٍ شَيْئًا مِنَ الدِّيَةِ