ما جاء في إرث الدية وهل ترث المرأة من الدية
١٧٨ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الديات — من كان يورث الإخوة من الأم من الدية
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : يَرِثُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ
كتاب الديات — من كان يورث الإخوة من الأم من الدية
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ : أَيَرِثُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ
كتاب الديات — من كان يورث الإخوة من الأم من الدية
سَأَلْتُ الْحَسَنَ ؟ فَقَالَ : لَهُمْ كِتَابُ اللهِ
كتاب الديات — من كان يورث الإخوة من الأم من الدية
لَقَدْ ظَلَمَ مَنْ لَمْ يُوَرِّثِ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ
كتاب الديات — الرجل يرمي امرأته بالشيء أو أمته
رَمَى رَجُلٌ أُمَّهُ بِحَجَرٍ فَقَتَلَهَا ، فَطَلَبَ مِيرَاثَهَا مِنْ إِخْوَتِهِ
كتاب الديات — الرجل يقدم بأمان فيقتله المسلم
أَنْ لَا تَقْتُلَهُ وَخُذْ مِنْهُ الدِّيَةَ فَابْعَثْ بِهَا إِلَى وَرَثَتِهِ ، وَأَمَرَ بِهِ فَسُجِنَ
كتاب الديات — الرجل يقدم بأمان فيقتله المسلم
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ دَخَلَ بِأَمَانٍ ، فَقَتَلَهُ أَخُوهُ ، فَقَضَى عَلَيْهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِالدِّيَةِ
كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم
ضَرَبَتِ امْرَأَةٌ امْرَأَةً فَقَتَلَتْهَا وَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا ، قَالَ : فَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدِّيَةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ
كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَقْلِ عَلَى الْعَصَبَةِ
كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم
قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَرِثُ قَاتِلُ مَنْ قَتَلَ وَلِيَّهُ شَيْئًا مِنَ الدِّيَةِ عَمْدًا أَوْ خَطَأً
كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ : عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ
كتاب الفرائض — في القاتل لا يرث شيئا
لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ
كتاب الفرائض — في القاتل لا يرث شيئا
الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ مِنْ دِيَةِ مَنْ قَتَلَ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ وَلَدًا أَوْ وَالِدًا
كتاب الفرائض — في القاتل لا يرث شيئا
لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنْ دِيَةِ مَنْ قَتَلَ شَيْئًا
كتاب الفرائض — في القاتل لا يرث شيئا
لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الدِّيَةِ وَلَا مِنَ الْمَالِ شَيْئًا
كتاب الفرائض — في القاتل لا يرث شيئا
الْقَاتِلُ عَمْدًا لَا يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ وَلَا مِنْ غَيْرِهَا شَيْئًا
كتاب الفرائض — في القاتل لا يرث شيئا
إِنْ قَتَلَهُ خَطَأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ ، وَلَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ
كتاب الفرائض — في القاتل لا يرث شيئا
إِذَا قَتَلَ وَلِيَّهُ خَطَأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ ، وَلَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ
كتاب الفرائض — في القاتل لا يرث شيئا
لَا يَرِثُ قَاتِلٌ عَمْدًا وَلَا خَطَأً مِنَ الدِّيَةِ
كتاب الفرائض — في القاتل لا يرث شيئا
لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا مِنْ دِيَتِهِ وَلَا مِنْ مَالِهِ