كفارة القتل
٤٦ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الديات — المسلم يقتل الذمي خطأ
إِذَا قَتَلَ الْمُسْلِمُ الذِّمِّيَّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ
كتاب الديات — المسلم يقتل الذمي خطأ
فِي الْمُسْلِمِ يَقْتُلُ الذِّمِّيَّ خَطَأً
كتاب الديات — المسلم يقتل الذمي خطأ
كَفَّارَتُهُمَا سَوَاءٌ
كتاب الديات — قوله تَعَالَى وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق
الرَّجُلُ يُسْلِمُ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَيَقْتُلُهُ الرَّجُلُ : لَيْسَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ
كتاب الديات — قوله تَعَالَى وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق
إِذَا قُتِلَ الْمُسْلِمُ فَهَذَا لَهُ وَلِوَرَثَتِهِ الْمُسْلِمِينَ
كتاب الديات — قوله تَعَالَى وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق
كَانَ الرَّجُلُ يَأْتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُسْلِمُ ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ ، فَيَكُونُ فِيهِمْ وَهُمْ مُشْرِكُونَ
كتاب السير — الرجل يسلم وهو في دار الحرب فيقتله الرجل وهو ثم
وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ قَالَا : الرَّجُلُ يُسْلِمُ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَيَقْتُلُهُ الرَّجُلُ
كتاب السير — الرجل يسلم وهو في دار الحرب فيقتله الرجل وهو ثم
وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ هُوَ الرَّجُلُ يَكُونُ مُعَاهَدًا وَيَكُونُ قَوْمُهُ أَهْلَ عَهْدٍ
كتاب السير — الرجل يسلم وهو في دار الحرب فيقتله الرجل وهو ثم
فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ : الرَّجُلُ يُقْتَلُ وَقَوْمُهُ مُشْرِكُونَ
كتاب المناسك — باب حلال أعان حراما على صيد
سَأَلْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ أَشَارَ إِلَى صَيْدٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَتَلَهُ
كتاب المدبر — باب ما يجوز من الرقاب
إِنْ قَالَ رَجُلٌ لِغُلَامِهِ هُوَ حُرٌّ فَلَا يَكُونُ حُرًّا حَتَّى يَقُولَ : لِلهِ
كتاب المدبر — باب ما يجوز من الرقاب
لَا يَجُوزُ فِي قَتْلِ الْخَطَأِ صَبِيٌّ مُرْضَعٌ إِلَّا مَنْ صَلَّى
كتاب المدبر — باب ما يجوز من الرقاب
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَتَجُوزُ فِي قَتْلِ النَّفْسِ خَطَأً رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ غَيْرُ سَوِيَّةٍ وَهُوَ يَنْتَفِعُ بِهَا أَعْرَجُ وَأَشَلُّ
كتاب المدبر — باب ما يجوز من الرقاب
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الرَّقَبَةُ الْمُؤْمِنَةُ أَيَجُوزُ فِيهَا صَبِيٌّ ؟ قَالَ : " نَعَمْ
كتاب العقول — باب ما على من قتل من لم يستهل
فِي رَجُلٍ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ فَأَسْقَطَتْ
كتاب العقول — باب ما على من قتل من لم يستهل
مَسَحَتِ امْرَأَةٌ بَطْنَ امْرَأَةٍ حَامِلٍ ، فَأَسْقَطَتْ جَنِينًا
كتاب الديات — باب ما جاء في الكفارة في الجنين وغير ذلك قال الله تعالى " فتحرير رقبة مؤمنة "
فِي رَجُلٍ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ أَوْ سُرِّيَّتَهُ فَطَرَحَتْ مَا فِي بَطْنِهَا
كتاب القسامة — بَابُ مَا جَاءَ فِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ فِي أَنْوَاعِ قَتْلِ الْخَطَإِ
مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ يَعْنِي : فِي قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ
كتاب القسامة — بَابُ مَا جَاءَ فِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ فِي أَنْوَاعِ قَتْلِ الْخَطَإِ
فِي قَوْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ - : فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
كتاب القسامة — بَابُ مَا جَاءَ فِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ فِي أَنْوَاعِ قَتْلِ الْخَطَإِ
فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ قَالَ : يَكُونُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا ، وَيَكُونُ قَوْمُهُ كُفَّارًا