دية الجنين إذا سقط ميتا
٢٥١ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الديات — ذكر وصف الغرة التي تجب في الجنين الساقط من بطن المرأة المضروبة على ضاربها
فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِغُرَّةٍ : عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ
كتاب الديات — ذكر الخبر المصرح بأن المتوفاة من المرأتين اللتين ذكرناهما كانت المضروبة دون الضاربة
إِنَّمَا هَذَا مِنْ أَحْدَاثِ الْكُهَّانِ
كتاب الديات — ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الغرة في الجنين الساقط لا يجب على الضارب إلا عبد أو أمة
إِنَّ هَذَا لَيَقُولُ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ، فِيهِ غُرَّةٌ : عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ ، أَوْ فَرَسٌ ، أَوْ بَغْلٌ
باب الحاء — حمل بن مالك بن النابغة الهذلي
الْعَقْلُ عَلَى الْعَصَبَةِ وَفِي السِّقْطِ غُرَّةُ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ
باب الألف — إبراهيم بن يوسف البزاز البغدادي
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ
باب الميم — موسى بن هارون
إِنَّ هَذَا يَقُولُ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ، فِيهِ غُرَّةٌ
كتاب الديات — فِي جنين الحرة
إِنَّ هَذَا لَيَقُولُ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ، فِيهِ غُرَّةٌ : عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ
كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم
إِنَّ هَذَا لَيَقُولُ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ، فِيهِ غُرَّةٌ : عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ
كتاب العقول — باب نذر الجنين
اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَأَصَابَتْ بَطْنَهَا ، فَقَتَلَتْهَا ، فَأَسْقَطَتْ جَنِينًا
كتاب النفقات — باب عمد القتل بالحجر وغيره مما الأغلب أنه لا يعاش من مثله
فَقَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ ، وَقَضَى أَنْ تُقْتَلَ الْمَرْأَةُ بِالْمَرْأَةِ
كتاب الديات — باب وجوب الدية في شبه العمد على العاقلة
هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ
كتاب الديات — باب العاقلة
أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ ؛ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ
كتاب الديات — باب ما تحمل العاقلة
فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِغُرَّةٍ وَجَعَلَهُ عَلَى عَاقِلَةِ الْمَرْأَةِ
كتاب الديات — باب دية الجنين
فَقَضَى فِيهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ
كتاب الديات — باب دية الجنين
إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ
كتاب الديات — باب دية الجنين
هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ
كتاب الديات — باب دية الجنين
إِنَّ هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ
كتاب الديات — باب من قال في الغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل أو كذا وكذا من الشاء وليس بمحفوظ
قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ
كتاب الحدود والديات وغيره
قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ : عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ
تتمة مرويات أبي هريرة — ما روى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة
دِيَةُ جَنِينِهَا عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ ، وَقَضَى بِالدِّيَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا