صور القتل شبه العمد
٢٣٨ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
باب في الديات
إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ . مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ
كتاب الجنايات — باب شبه العمد الذي لا قود فيه ما هو
أَلَا إِنَّ قَتِيلَ خَطَأِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا وَالْحَجَرِ ، فِيهِ دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ
كتاب الجنايات — باب شبه العمد الذي لا قود فيه ما هو
اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ ، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كتاب الجنايات — باب شبه العمد الذي لا قود فيه ما هو
أَنَّ امْرَأَتَيْنِ ضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِعَمُودِ الْفُسْطَاطِ فَقَتَلَتْهَا . فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدِّيَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ
كتاب الجنايات — باب شبه العمد الذي لا قود فيه ما هو
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ النُّعمَانِ قَالَ ثَنَا الحُمَيدِيُّ قَالَ ثَنَا هِشَامُ بنُ سُلَيمَانَ المَخزُومِيُّ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن
كتاب الجنايات — باب شبه العمد الذي لا قود فيه ما هو
شِبْهُ الْعَمْدِ بِالْعَصَا وَالْحَجَرِ الثَّقِيلِ
كتاب الجنايات — باب غرة الجنين المحكوم بها فيه لمن هي
فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا ، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا
كتاب الجنايات — باب غرة الجنين المحكوم بها فيه لمن هي
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ : عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ
كتاب الجنايات — باب غرة الجنين المحكوم بها فيه لمن هي
أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ ، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ ، أَوْ بِحَجَرٍ ، فَأَسْقَطَتْ
باب بيان مشكل ما روي عنه عليه السلام من قوله في حديث النسعة لأخي المقتول المذكور فيه أما إنك إن قتلته يعني قاتل أخيه كنت مثله
اعْفُ عَنْهُ
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغرة التي قضى بها في الجنين وما مقدارها من الدية
لَسْنَا مِنْ أَسَاجِيعِ الْجَاهِلِيَّةِ فِي شَيْءٍ
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغرة التي قضى بها في الجنين وما مقدارها من الدية
أَسَجَّاعَةٌ أَنْتَ ؟ " فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مِيرَاثَ الْمَقْتُولَةِ لِزَوْجِهَا وَلِوَلَدِهَا
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغرة التي قضى بها في الجنين وما مقدارها من الدية
دَعْنِي مِنْ أَرَاجِيزِ الْبَادِيَةِ أَوْ أَرَاجِيزِ الْأَعْرَابِ ، فِيهِ غُرَّةٌ
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغرة التي قضى بها في الجنين وما مقدارها من الدية
دَعْنِي مِنْ أَرَاجِيزِ أَهْلِ الْبَادِيَةِ ، أَوْ مِنْ أَرَاجِيزِ الْأَعْرَابِ ، فِيهِ غُرَّةٌ ، عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القتل هل يكون منه شبه عمد
أَلَا إِنَّ قَتْلَ خَطَأِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا وَالْحَجَرِ
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القتل هل يكون منه شبه عمد
قَتِيلُ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ أَوِ الْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القتل هل يكون منه شبه عمد
أَلَا وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا
باب بيان مشكل ما قد تنازعه أهل العلم بعد ذلك في وجوب اللعان بالحمل المنفي وفي سقوط اللعان به
أَلَا إِنَّ قَتِيلَ خَطَأِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا وَالْحَجَرِ ، فِيهِ دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ ، مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةً فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا