الدية التي تتحملها العاقلة
٣٣١ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الديات — رجل قتل رجلا فحبس فقتله رجل عمدا
إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ مُتَعَمِّدًا ، ثُمَّ قَتَلَ الْقَاتِلَ رَجُلٌ مُتَعَمِّدًا ؛ قُتِلَ الْأَوْسَطُ
كتاب الديات — حر وعبد اصطدما فماتا
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ حُرٍّ وَعَبْدٍ اصْطَدَمَا فَمَاتَا ؟ قَالَا : أَمَّا دِيَةُ الْحُرِّ فَلَيْسَتْ عَلَى الْمَمْلُوكِ
كتاب الديات — الرجل يوقف دابته
مَنْ رَبَطَ دَابَّةً فِي طَرِيقٍ ؛ فَهُوَ ضَامِنٌ
كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَاقِلَتِهَا الدِّيَةَ
كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم
إِنَّ هَذَا لَيَقُولُ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ، فِيهِ غُرَّةٌ : عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ
كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم
ضَرَبَتِ امْرَأَةٌ امْرَأَةً فَقَتَلَتْهَا وَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا ، قَالَ : فَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدِّيَةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ
كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم
إِنَّ هَذَا يَقُولُ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ، نَعَمْ ، فِيهِ غُرَّةٌ : عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ
كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَقْلِ عَلَى الْعَصَبَةِ
كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ : يَرِثُهَا وَلَدُهَا ، وَالْعَقْلُ عَلَى عَصَبَتِهَا
كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ : عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ
كتاب الفرائض — في امرأة أعتقت مملوكا ثم مات لمن يكون ولاؤه
وَلَدُ الْمَرْأَةِ الذَّكَرُ أَحَقُّ بِمِيرَاثِ مَوَالِيهَا مِنْ عَصَبَتِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ جِنَايَةً فَعَلَى عَصَبَتِهَا
كتاب الفرائض — في امرأة أعتقت مملوكا ثم مات لمن يكون ولاؤه
فِي امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ رَجُلًا ثُمَّ مَاتَتْ ، قَالَ : الْوَلَاءُ لِوَلَدِهَا
كتاب الفرائض — في امرأة أعتقت مملوكا ثم مات لمن يكون ولاؤه
فِي الْمَرْأَةِ تَعْتِقُ الرَّجُلَ : الْوَلَاءُ لِوَلَدِهَا وَوَلَدِ وَلَدِهَا مَا بَقِيَ مِنْهُمْ ذَكَرٌ ، فَإِذَا انْقَرَضُوا رَجَعَ إِلَى عَصَبَتِهَا
كتاب الولاء — باب إذا أذن لمولاه أن يتولى من شاء
كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَهُ
كتاب الولاء — باب الولاء للكبر
فِي " الرَّجُلِ تُعْتِقُهُ الْمَرْأَةُ وَلَاؤُهُ لِوَلَدِهَا مَا بَقِيَ مِنْهُمْ ذَكَرٌ
كتاب الولاء — باب ميراث المرأة والعبد يبتاع نفسه
الْمَرْأَةُ ذَاتُ الْوَلَدِ الذُّكُورِ مَنْ يَعْقِلُ عَنْهَا
كتاب الولاء — باب الرجل يلد الأحرار وهو عبد ثم يعتق
الْمَرْأَةُ ذَاتُ ذُكُورٍ مَنْ يَعْقِلُ عَنْهَا ؟ قَالَ : " عَصَبَتُهَا
كتاب الوصايا — الرجل يوصي والمقتول والرجل يوصي للرجل فيموت قبله
لَيْسَ لِقَاتِلٍ وَصِيَّةٌ
كتاب العقول — باب عمد السلاح
وَلَا تَتْرُكُوا مُفْرَجًا أَنْ تُعِينُوهُ فِي فَكَاكٍ أَوْ عَقْلٍ
كتاب العقول — باب شبه العمد
الرَّجُلُ يُصَابُ فِي الرِّمِّيَّا فِي الْقِتَالِ بِالْعَصَا ، أَوْ بِالسَّوْطِ