الدية المغلظة
١١٨ حديث مرتبط مباشرة
كتاب الحدود والديات وغيره
الْعَمْدُ قَوَدُ الْيَدِ ، وَالْخَطَأُ عَقْلٌ لَا قَوَدَ فِيهِ
كتاب الحدود والديات وغيره
لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ ، صَدَقَ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ
كتاب الحدود والديات وغيره
لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ ، صَدَقَ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ
كتاب الحدود والديات وغيره
الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ
كتاب الحدود والديات وغيره — اللعان
إِنَّمَا قَضَيْتُ عَلَيْكُمْ بِقَضَاءِ نَبِيِّكُمْ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَأَخَذَ دِيَتَهُ دَنَانِيرَ
حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب
الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ
كتاب القسامة — وذكر الاختلاف على أيوب في حديث القاسم بن ربيعة فيه
قَتِيلُ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ ; بِالسَّوْطِ أَوِ الْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ
كتاب القسامة — ذكر الاختلاف على خالد الحذاء
أَلَا إِنَّ قَتِيلَ الْخَطَأِ الْعَمْدِ ; بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا
كتاب القسامة — ذكر الاختلاف على خالد الحذاء
أَلَا إِنَّ قَتِيلَ الْخَطَأِ ; قَتِيلُ السَّوْطِ وَالْعَصَا
كتاب القسامة — ذكر الاختلاف على خالد الحذاء
أَلَا وَإِنَّ كُلَّ قَتِيلٍ خَطَأِ الْعَمْدِ أَوْ شِبْهِ الْعَمْدِ ، قَتِيلَ السَّوْطِ وَالْعَصَا
كتاب القسامة — ذكر الاختلاف على خالد الحذاء
أَلَا وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ ; قَتِيلَ السَّوْطِ وَالْعَصَا
كتاب القسامة — ذكر الاختلاف على خالد الحذاء
الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ
مسند عبد الله بن عمر
قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى دَرَجَةِ الْكَعْبَةِ يَوْمَ الْفَتْحِ ، فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ
باب في الديات
أَلَا إِنَّ كُلَّ مَأْثُرَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تُعَدُّ وَتُدْعَى مِنْ دَمٍ أَوْ مَالٍ تَحْتَ قَدَمَيَّ
كتاب الجنايات — باب شبه العمد الذي لا قود فيه ما هو
أَلَا إِنَّ قَتِيلَ خَطَأِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا وَالْحَجَرِ ، فِيهِ دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القتل هل يكون منه شبه عمد
أَلَا إِنَّ قَتْلَ خَطَأِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا وَالْحَجَرِ
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القتل هل يكون منه شبه عمد
قَتِيلُ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ أَوِ الْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ
باب بيان مشكل ما قد تنازعه أهل العلم بعد ذلك في وجوب اللعان بالحمل المنفي وفي سقوط اللعان به
أَلَا إِنَّ قَتِيلَ خَطَأِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا وَالْحَجَرِ ، فِيهِ دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ ، مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةً فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا