تمكين ولي الدم من القصاص
١٢٧ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب العقول — باب الرجل يجد على امرأته رجلا
أَنَا أَبُو حَسَنٍ الْقَرْمُ " يُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ
كتاب العقول — باب أهل القتيل يقبلون الدية ويأبى القاتل
أَيُّمَا رَجُلٍ قُتِلَ ، فَأَهْلُهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ
كتاب العقول — باب أهل القتيل يقبلون الدية ويأبى القاتل
مَنْ طَلَبَ دَمًا أَوْ خَبْلًا - وَالْخَبْلُ : الْجُرْحُ - فَهُوَ بِالْخِيَارِ مِنْ ثَلَاثِ خِلَالٍ
كتاب العقول — باب قتل النصراني المسلم
يُخَيَّرُ الْمُسْلِمُ ، فَإِنْ شَاءَ الْقَوَدَ ، وَإِنْ شَاءَ الدِّيَةَ
كتاب النفقات — باب إيجاب القصاص في العمد
مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا أَوْ رِمِّيَّا تَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ أَوْ سَوْطٍ فَعَلَيْهِ عَقْلُ خَطَأٍ
كتاب النفقات — باب شبه العمد وهو ما عمد إلى الرجل بالعصا الخفيفة أو السوط الضرب الذي الأغلب أنه لا يمات من مثله
مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّةٍ فِي رِمِّيَّا تَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحِجَارَةٍ أَوْ جَلْدٍ بِالسَّوْطِ
كتاب النفقات — باب شبه العمد وهو ما عمد إلى الرجل بالعصا الخفيفة أو السوط الضرب الذي الأغلب أنه لا يمات من مثله
مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا أَوْ رِمِّيَّا تَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ أَوْ بِعَصًا فَعَقْلُهُ عَقْلُ خَطَإٍ
كتاب النفقات — باب الخيار في القصاص
مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ أَوْ خَبْلٍ فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ
كتاب النفقات — باب الخيار في القصاص
إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ
كتاب النفقات — باب الخيار في القصاص
وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُودَى
كتاب النفقات — باب الخيار في القصاص
مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ
كتاب النفقات — باب من قال موجب العمد القود وإنما تجب الدية بالعفو عنه عليها
مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّةٍ أَوْ رَمْيَةٍ بِحَجَرٍ أَوْ بِسَوْطٍ أَوْ عَصًا فَعَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَأِ ، وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ
كتاب النفقات — باب ما جاء في الترغيب في العفو عن القصاص
إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ
كتاب النفقات — باب ما جاء في الترغيب في العفو عن القصاص
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَأَلَهُ أَنْ يَعْفُوَ فَأَبَى أَنْ يَعْفُوَ
كتاب النفقات — باب ما جاء في الترغيب في العفو عن القصاص
أَمَا إِنَّكَ إِنْ قَتَلْتَهُ كُنْتَ مِثْلَهُ
كتاب النفقات — باب ما جاء في الترغيب في العفو عن القصاص
أَمَا إِنَّكَ إِنْ عَفَوْتَ فَإِنَّهُ يَبُوءُ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ
كتاب النفقات — باب إمكان الإمام ولي الدم من القاتل يضرب عنقه
أَمَا إِنَّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَبُوءُ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ
كتاب النفقات — باب إمكان الإمام ولي الدم من القاتل يضرب عنقه
مَنْ قَتَلَ عَمْدًا دُفِعَ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءَ قَتَلَهُ
كتاب الديات — باب أسنان دية العمد إذا زال فيه القصاص وأنها حالة في مال القاتل
مَنْ قَتَلَ عَمْدًا دُفِعَ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ الشُّهُودِ فِي الزِّنَا
أَنَا أَبُو حَسَنٍ إِنْ لَمْ يَأْتِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَلْيُعْطَ بِرُمَّتِهِ