كون القتل عمدا
١١٦ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب النفقات — باب لا يقتل حر بعبد
إِذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ مُتَعَمِّدًا فَهُوَ قَوَدٌ
كتاب النفقات — باب القود بين الرجال والنساء وبين العبيد فيما دون النفس
الْقِصَاصُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي الْعَمْدِ
كتاب النفقات — باب عمد القتل بالحجر وغيره مما الأغلب أنه لا يعاش من مثله
مَنْ قَتَلَكِ ، فُلَانٌ
كتاب النفقات — باب عمد القتل بالحجر وغيره مما الأغلب أنه لا يعاش من مثله
مَنْ فَعَلَ بِكِ هَذَا أَفُلَانٌ أَفُلَانٌ
كتاب النفقات — باب عمد القتل بالحجر وغيره مما الأغلب أنه لا يعاش من مثله
أَنَّ رَجُلًا رَمَى رَجُلًا بِحَجَرٍ فَأَقَادَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِهِ
كتاب النفقات — باب عمد القتل بالحجر وغيره مما الأغلب أنه لا يعاش من مثله
أَنَّ رَجُلًا رَمَى رَجُلًا بِحَجَرٍ فَقَتَلَهُ فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَقَادَهُ مِنْهُ
كتاب النفقات — باب عمد القتل بالحجر وغيره مما الأغلب أنه لا يعاش من مثله
رَمَى رَجُلٌ مِنَ الْحَيِّ أَخًا لِي ، فَقَتَلَهُ فَفَرَّ ، فَوَجَدْنَاهُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَقَادَنَا مِنْهُ
كتاب النفقات — باب القصاص بغير السيف
فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرُضِخَ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ
كتاب الحدود والديات وغيره
الْعَمْدُ قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ
كتاب الحدود والديات وغيره
إِذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ مُتَعَمِّدًا ، فَهُوَ قَوَدٌ
كتاب الحدود والديات وغيره — اللعان
أَنَّ يَهُودِيًّا مَرَّ بِجَارِيَةٍ عَلَيْهَا حُلِيٌّ لَهَا ، فَأَخَذَ حُلِيَّهَا وَأَلْقَاهَا فِي بِئْرٍ
كتاب الحدود والديات وغيره — اللعان
أَقَتَلَكِ فُلَانٌ ؟ " فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَيْ : لَا
كتاب الحدود والديات وغيره — اللعان
وَاعْتَرَفَ الْيَهُودِيُّ
كتاب الحدود والديات وغيره — اللعان
فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يَمُوتَ ، فَرُجِمَ
مسند أنس بن مالك — أيوب عن أبي قلابة
أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ حَتَّى مَاتَتْ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُفْعَلَ بِهِ ذَلِكَ
مسند أنس بن مالك — قتادة عن أنس
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَ يَهُودِيًّا بِجَارِيَةٍ قَتَلَهَا عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا
وما أسند أنس بن مالك الأنصاري — ما روى عنه قتادة
فَرَضَّ رَأْسَهَا بَيْنَ حَجَرَيْنِ
كتاب المحاربة — ذكر اختلاف طلحة بن مصرف ومعاوية بن صالح على يحيى بن سعيد في هذا الحديث
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى حُلِيٍّ لَهَا ، وَأَلْقَاهَا فِي قَلِيبٍ
كتاب المحاربة — ذكر اختلاف طلحة بن مصرف ومعاوية بن صالح على يحيى بن سعيد في هذا الحديث
أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى حُلِيٍّ لَهَا
كتاب القسامة — القود من الرجل للمرأة
أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا