الجناية على النفس
٣٦ حديث مرتبط مباشرة · ٢ موضوع فرعي
كتاب الديات — باب الإمام يأمر بالعفو في الدم
فَوَاللهِ مَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا فِي إِسْلَامٍ قَطُّ
أبواب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . — باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث
لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ
كتاب تحريم الدم — باب ذكر ما يحل به دم المسلم
لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ
كتاب تحريم الدم — باب ذكر ما يحل به دم المسلم
أَمَا إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ إِلَّا ثَلَاثَةٌ
كتاب تحريم الدم — باب ذكر ما يحل به دم المسلم
لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ
كتاب تحريم الدم — باب الحكم في المرتد
لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ
كتاب تحريم الدم — باب الحكم في المرتد
لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِثَلَاثٍ
مسند العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم — مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه
لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ
مسند العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم — مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه
إِنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثٍ : رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ
مسند العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم — مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه
لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ
مسند العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم — مسند أبي محمد طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه
وَاللهِ مَا أَنْكَرْتُ اللهَ مُنْذُ عَرَفْتُهُ ، وَلَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا [فِي] إِسْلَامٍ
كتاب الحدود — باب ما يحل به دم المسلم
لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : بِكُفْرٍ بَعْدَ إِيمَانٍ
كتاب الديات — ما يحل به دم المسلم
مَا قُتِلَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَبِي بَكْرٍ وَلَا عُمَرَ
كتاب اللقطة — باب في الكفر بعد الإيمان
أَنَّ عُثْمَانَ - وَهُوَ مَحْصُورٌ - ارْتَقَى فِي كَنِيفٍ لَهُ ، فَسَمِعَهُمْ يَذْكُرُونَ قَتْلَهُ
كتاب اللقطة — باب في الكفر بعد الإيمان
لَمَّا حُصِرَ عُثْمَانُ ، قَالَ : " إِنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ الْمُسْلِمِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ
كتاب النفقات — باب تحريم القتل من السنة
لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ
كِتَابُ الْمُرْتَدِّ — بَابُ قَتْلِ مَنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ
لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ ، أَوْ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ حَقٍّ
مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه — ابن عمر
لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ
مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه — أبو أمامة بن سهل رضي الله عنه
لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ
تتمة مرويات أبي هريرة — أبو زرعة عن أبي هريرة
لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ