المرجع: مسند البزار · البزار · ج 2 · ص 9 · المطبوع (مكتبة العلوم والحكم): 346 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 379

مسند البزار

نوع الحديث
مرفوع
صيغة التحديث
عن
المؤلف
البزار (ت 292 هـ)
قارن
حجم
نسخ / تصدير
تنزيل:RIS.bibCSL-JSON

السند

وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ زِيَادٍ الصَّائِغُ، قَالَ : نَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ، قَالَ : نَا الْمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُثْمَانَ، وَاللَّفْظُ لَفْظُ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : "

المتن

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ ، أَوْ كُفْرٍ بَعْدَ إِسْلَامٍ ، أَوْ قَتْلِ نَفْسٍ مُتَعَمِّدًا فَلْيُقْتَلْ بِهِ

. وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُثْمَانَ ، إِلَّا مَطَرٌ ، وَيَعْلَى ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ .

6 رواية أخرى في التخريجغريب الحديث