ولاية إقامة الحدود
٥٣٤ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كِتَابُ الْحُدُودِ — باب حد الرجل أمته إذا زنت
أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ إِذَا زَنَى مَمْلُوكُهُ أَمَرَ بَعْضَ بَنِيهِ فَأَقَامَ عَلَيْهِ الْحَدَّ
كِتَابُ الْحُدُودِ — باب حد الرجل أمته إذا زنت
أَنَّهُ حَدَّ جَارِيَةً لَهُ زَنَتْ ، فَقَالَ لِلَّذِي يَجْلِدُهَا أَسْفَلَ رِجْلَيْهَا : خَفِّفْ
كِتَابُ الْحُدُودِ — باب حد الرجل أمته إذا زنت
أَدْرَكْتُ بَقَايَا الْأَنْصَارِ ، وَهُمْ يَضْرِبُونَ الْوَلِيدَةَ مِنْ وَلَائِدِهِمْ فِي مَجَالِسِهِمْ إِذَا زَنَتْ
كِتَابُ الْحُدُودِ — باب حد الرجل أمته إذا زنت
شَهِدْتُ أَبَا بَرْزَةَ ضَرَبَ أَمَةً لَهُ فَجَرَتْ
كِتَابُ الْحُدُودِ — باب حد الرجل أمته إذا زنت
أَنَّهُ حَدَّ جَارِيَةً لَهُ
كِتَابُ الْحُدُودِ — باب حد الرجل أمته إذا زنت
لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُقِيمَ شَيْئًا مِنَ الْحُدُودِ دُونَ السُّلْطَانِ
كتاب السرقة — جماع أبواب القطع في السرقة
أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ
كتاب السرقة — باب السارق توهب له السرقة
تَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ
كتاب السرقة — باب السارق توهب له السرقة
أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الَّتِي سَرَقَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ
كتاب السرقة — باب لا قطع على المختلس ولا على المنتهب ولا على الخائن
كَانَتِ امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَطْعِ يَدِهَا
كتاب السرقة — باب لا قطع على المختلس ولا على المنتهب ولا على الخائن
اسْتَعَارَتِ امْرَأَةٌ - يَعْنِي حُلِيًّا - عَلَى أَلْسِنَةِ أُنَاسٍ يُعْرَفُونَ وَلَا تُعْرَفُ هِيَ ، فَبَاعَتْهُ ، وَأُخِذَتْ فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمَرَ بِقَطْعِ يَدِهَا
كتاب السرقة — باب لا قطع على المختلس ولا على المنتهب ولا على الخائن
أَنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كتاب السرقة — باب لا قطع على المختلس ولا على المنتهب ولا على الخائن
وَاللهِ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةَ لَقَطَعْتُ يَدَهَا
كتاب السرقة — باب لا قطع على المختلس ولا على المنتهب ولا على الخائن
لَمَّا سَرَقَتِ الْمَرْأَةُ تِلْكَ الْقَطِيفَةَ مِنْ بَيْتِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْظَمْنَا ذَلِكَ
كتاب السرقة — باب لا قطع على المختلس ولا على المنتهب ولا على الخائن
أَنَّ امْرَأَةً مَخْزُومِيَّةً كَانَتْ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِهَا فَقُطِعَتْ يَدُهَا
كتاب الأشربة والحد فيها — باب ما جاء في الشفاعة في الحدود
يَا أُسَامَةُ تَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ
كتاب الحدود والديات وغيره
جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، طَهِّرْنِي
كتاب الحدود والديات وغيره
جَلَدْتُهَا بِكِتَابِ اللهِ ، وَرَجَمْتُهَا بِالسُّنَّةِ
كتاب الحدود والديات وغيره
أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
كتاب الحدود والديات وغيره
يَا نَبِيَّ اللهِ ، إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَمُوتَ إِنْ أَنَا ضَرَبْتُهَا ، فَأَدَعُهَا حَتَّى تَبْرَأَ ، ثُمَّ أَضْرِبُهَا ؟ قَالَ : أَحْسَنْتَ