إقامة الحد على الحامل والمرضع والحائض والنفساء
١٢٠ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الرجم — الحفرة للمرأة إلى ثندوتها
ارْجِعِي ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَتْهُ فَاعْتَرَفَتْ عِنْدَهُ بِالزِّنَا
كتاب الرجم — حضور الإمام إقامة الحدود وقدر الحجر الذي يرمى به
ارْمُوهَا وَاتَّقُوا وَجْهَهَا ، فَصَلَّى عَلَيْهَا : وَقَالَ لَوْ قُسِمَتْ تَوْبَتُهَا بَيْنَ أَهْلِ الْحِجَازِ لَوَسِعَتْهُمْ
كتاب الرجم — تأخير الحد عن الوليدة إذا زنت حتى تضع حملها ويجف عنها الدم
إِذَا جَفَّ عَنْهَا الدَّمُ ، وَأَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
كتاب الرجم — تأخير الحد عن الوليدة إذا زنت حتى تضع حملها ويجف عنها الدم
أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
كتاب الرجم — تأخير الحد عن المرأة الحامل إذا هي زنت حتى تفطم ولدها
كُنَّا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَتَحَدَّثُ لَوْ أَنَّ مَاعِزًا وَهَذِهِ الْمَرْأَةَ لَمْ يُجِيبَا فِي الرَّابِعَةِ لَمْ يَطْلُبْهُمَا
مسند علي بن أبي طالب
أَقِيمُوا الْحَدَّ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
مسند علي بن أبي طالب
أَيُّهَا النَّاسُ ، أَقِيمُوا عَلَى أَرِقَّائِكُمُ الْحَدَّ
أول مسند ابن عباس
يَا عَلِيُّ حُدَّهَا
كتاب الحدود — حكاية رجم امرأة من غامد
أَتَتِ امْرَأَةٌ مِنْ غَامِدٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : قَدْ فَجَرْتُ
كتاب الحدود — حكاية رجم امرأة من غامد
انْطَلِقِي فَضَعِي مَا فِي بَطْنِكِ
كتاب الحدود — حكاية رجم امرأة من غامد
اذْهَبِي حَتَّى تَضَعِي
كتاب الحدود — الاحتياط عند ضرب الحد
خَطَبَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى أَرِقَّائِكُمْ
من اسمه عبد الله — سعيد بن عبيد الله بن جبير بن حية الثقفي البصري عن عكرمة
اذْهَبُوا فَائْتُونِي بِرَجُلَيْنِ مِنْ عُلَمَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ
كتاب الحدود — باب الحد يجب على المريض
فَجَرَتْ خَادِمٌ لِآلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا عَلِيُّ ، حُدَّهَا . قَالَ
باب حد الزاني البكر والثيب
لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ
كتاب الحدود — باب حد البكر في الزنا
أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
كتاب الطلاق — باب المرأة تلد لستة أشهر
أَنَّ رَجُلًا خَرَجَ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَغَابَ عَنِ امْرَأَتِهِ سَنَتَيْنِ
باب بيان مشكل ما روي عنه عليه السلام في صلاته على الجهنية التي رجمها بإقرارها عنده بالزنا
أَحْسِنْ إِلَيْهَا ، فَإِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا فَائْتِنِي بِهَا
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله إذا زنت الأمة ولم تحصن فاجلدوها
أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
باب الحدود
ارْجُمُوهَا وَأَكْثِرُوا حَوْلَهَا مِنَ الْحِجَارَةِ وَتَابِعُوا عَلَيْهَا