تنفيذ حد الجلد على الرجل
١١٠ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — باب وضع الرداء
رَأَيْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ " ضَرَبَ رَجُلًا افْتَرَى عَلَى رَجُلٍ فِي قَمِيصٍ ، وَلَمْ يَضْرِبْهُ فِي الْمَسْجِدِ
كتاب الطلاق — باب وضع الرداء
سَأَلْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ ، عَنِ الْقَاذِفِ أَتُنْزَعُ عَنْهُ ثِيَابُهُ
كتاب الطلاق — باب وضع الرداء
لَا يُوضَعُ عَنِ الْقَاذِفِ ، إِلَّا الرِّدَاءُ
كتاب الطلاق — باب وضع الرداء
يُجْلَدُ الْقَاذِفُ وَالشَّارِبُ وَعَلَيْهِمَا ثِيَابُهُمَا وَيُنْزَعُ عَنِ الزَّانِي ثِيَابُهُ حَتَّى يَكُونَ فِي إِزَارِهِ
كتاب الطلاق — باب وضع الرداء
حَضَرْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَجْلِدُ فِي الْحَدِّ ، فَيَضَعُ الرِّدَاءَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ
كتاب الطلاق — باب ضرب المرأة
تُضْرَبُ الْمَرْأَةُ جَالِسَةً ، وَالرَّجُلُ قَائِمًا فِي الْحَدِّ
كتاب الطلاق — باب ضرب المرأة
أَنَّ عَلِيًّا " ضَرَبَ رَجُلًا فِي الْحَدِّ قَاعِدًا
كتاب الطلاق — باب حد الخمر
مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضَرَبَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ضَرْبَتَيْنِ بِنَعْلِهِ أَوْ سَوْطِهِ
كتاب الطلاق — باب حد الخمر
أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ شَرِبَ خَمْرًا فَأَمَرَ فَضَرَبُوا بِالْأَيْدِي ، وَبِجَرِيدِ النَّخْلِ " فَكُنْتُ فِيهِمْ
كتاب أهل الكتابين — باب هل يحد المسلم لليهودي
كُنَّا عِنْدَ الشَّعْبِيِّ " فَرُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ مُسْلِمٌ وَنَصْرَانِيٌّ قَذَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ ، فَضَرَبَ النَّصْرَانِيَّ لِلْمُسْلِمِ ثَمَانِينَ
كِتَابُ الْحُدُودِ — باب ما جاء في حد قذف المحصنات
قُلْتُ لِرَجُلٍ : يَا فَاعِلَ بِأُمِّهِ ؛ فَقَدَّمَنِي إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَضَرَبَنِي الْحَدَّ
كِتَابُ الْحُدُودِ — باب ما جاء في حد قذف المحصنات
فَقُلْتُ لَهُ : يَا فَاعِلَ بِأُمِّهِ . قَالَ : فَقَدَّمَنِي إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَضَرَبَنِي ثَمَانِينَ سَوْطًا
كتاب الأشربة والحد فيها — باب ما جاء في وجوب الحد على من شرب خمرا أو نبيذا مسكرا
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُتِيَ بِالنُّعَيْمَانِ - أَوِ ابْنِ النُّعَيْمَانِ - وَهُوَ سَكْرَانُ
كتاب الأشربة والحد فيها — باب ما جاء في وجوب الحد على من شرب خمرا أو نبيذا مسكرا
لَا تَقُولُوا هَكَذَا ، وَلَا تُعِينُوا الشَّيْطَانَ عَلَيْهِ ، وَلَكِنْ قُولُوا : رَحِمَكَ اللهُ
كتاب الأشربة والحد فيها — باب ما جاء في وجوب الحد على من شرب خمرا أو نبيذا مسكرا
لَا تَقُولُوا هَكَذَا ، وَلَكِنْ قُولُوا : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ
كتاب الأشربة والحد فيها — باب ما جاء في إقامة الحد في حال السكر أو حتى يذهب سكره
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُتِيَ بِالنُّعَيْمَانِ أَوِ ابْنِ النُّعَيْمَانِ ، وَهُوَ سَكْرَانُ
كتاب الأشربة والحد فيها — باب ما جاء في إقامة الحد في حال السكر أو حتى يذهب سكره
فَأَمَرَ قَرِيبًا مِنْ عِشْرِينَ رَجُلًا فَجَلَدُوهُ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ
كتاب الأشربة والحد فيها — باب ما جاء في إقامة الحد في حال السكر أو حتى يذهب سكره
تَرْتِرُوهُ ، وَمَزْمِزُوهُ ، وَاسْتَنْكِهُوهُ
كتاب الأشربة والحد فيها — باب ما جاء في عدد حد الخمر
فَأُتِيَ بِشَارِبٍ فَأَمَرَهُمْ فَضَرَبُوهُ بِمَا فِي أَيْدِيهِمْ ؛ فَمِنْهُمْ مَنْ يَضْرِبُ بِالسَّوْطِ
كتاب الأشربة والحد فيها — باب ما جاء في عدد حد الخمر
أُتِيَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِشَارِبٍ وَهُوَ بِحُنَيْنٍ ، فَحَثَا فِي وَجْهِهِ التُّرَابَ