درء الحد بالشبهة
٢٥٩ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الرجم — ذكر الاختلاف في هذا الحديث عَلَى يحيى بن سعيد
يَا هَزَّالُ لَوْ سَتَرْتَهُ ، كَانَ خَيْرًا لَكَ
كتاب الرجم — هل للإمام أن يقيم الحدود بعلمه
لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ رَجَمْتُهَا ، قَالَ : لَا تِلْكَ امْرَأَةٌ أَعْلَنَتْ
من مسند أبي سعيد الخدري
إِذَا خَرَجْنَا فِي سَبِيلِ اللهِ تَخَلَّفَ أَحَدُهُمْ لَهُ نَبِيبٌ كَنَبِيبِ التَّيْسِ
أول مسند ابن عباس
لَاعَنَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي عَجْلَانَ ، أَوْ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ
مسند أبي هريرة
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، حَتَّى قَالَهَا أَرْبَعًا ، فَلَمَّا كَانَ فِي الْخَامِسَةِ
مسند أبي هريرة — شهر بن حوشب عن أبي هريرة
ادْرَءُوا الْحُدُودَ مَا اسْتَطَعْتُمْ
كتاب الحدود — أحاديث رجم ماعز الأسلمي
أَبِصَاحِبِكُمْ مَسٌّ
كتاب الحدود — حفروا لماعز إلى صدره عند الرجم
أَمَّا بَعْدُ ، فَمَا بَالُ أَقْوَامٍ إِذَا غَزَوْنَا فَتَخَلَّفَ أَحَدُهُمْ فِي عِيَالِنَا
كتاب الحدود — إن وجدتم لمسلم مخرجا فخلوا سبيله
ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ
كتاب الحدود — باب درء الحد بالشبهة
ادْرَؤُوا الْحُدُودَ عَنْ عِبَادِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
باب حد الزاني البكر والثيب
أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاعْتَرَفَ عِنْدَهُ بِالزِّنَى
باب حد الزاني البكر والثيب
فَمَا نِلْتُمَا مِنْ عِرْضِ أَخِيكُمَا آنِفًا أَشَدُّ مِنْ أَكْلِ الْمَيْتَةِ
كتاب الطلاق — باب الرجل ينفي حمل امرأته أن يكون منه
لَا ، وَلَكِنْ تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ قَدْ أَعْلَنَتْ فِي الْإِسْلَامِ
كتاب الحدود — باب الاعتراف بالزنا الَّذِي يَجِبُ بِهِ الْحَدُّ مَا هُوَ
بَلَغَنِي أَنَّكَ أَتَيْتَ جَارِيَةَ آلِ فُلَانٍ ، فَأَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ
كتاب الحدود — باب الاعتراف بالزنا الَّذِي يَجِبُ بِهِ الْحَدُّ مَا هُوَ
إِنِّي زَنَيْتُ ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى قَالَ ذَلِكَ أَرْبَعًا ، فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ
كتاب الحدود — باب الاعتراف بالزنا الَّذِي يَجِبُ بِهِ الْحَدُّ مَا هُوَ
هَلْ بِكَ جُنُونٌ ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : فَهَلْ أَحْصَنْتَ ؟ قَالَ : نَعَمْ
كتاب الحدود — باب الرجل يزني بجارية امرأته
وَلَمْ يُقِمْ عَلَيْهِ حَدًّا
كتاب الحدود — باب الرجل يزني بجارية امرأته
أَنَّ عُمَرَ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا عَلَى سَعْدِ بْنِ هُذَيْمٍ
كتاب الحدود — باب من تزوج امرأة أبيه أو ذات محرم منه فدخل بها
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنْهُ فَدَخَلَ بِهَا . قَالَ : لَا حَدَّ عَلَيْهِ
مسند ابن عباس رضي الله عنه
لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ لَمَسْتَ