الفهارس الموضوعية←الفيء←عطاء الإمام من الفيء

عطاء الإمام من الفيء

١٨٨ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص336

كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب التسوية في قسم الغنيمة والقوم يهبون الغنيمة

مَنْ أَمْسَكَ مِنْكُمْ بِحَقِّهِ ، فَلَهُ بِكُلِّ إِنْسَانٍ سِتَّةُ فَرَائِضَ مِنْ أَوَّلِ فَيْءٍ نُصِيبُهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص346

كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب ما جاء في قسمة ذلك على قدر الكفاية

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا جَاءَهُ فَيْءٌ قَسَمَهُ مِنْ يَوْمِهِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص346

كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب ما جاء في قسمة ذلك على قدر الكفاية

وَأَعْطَى الْأَعْزَبَ حَظًّا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص346

كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب ما جاء في قسمة ذلك على قدر الكفاية

اللَّهُمَّ لَا أُحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَنْقُصَهُمَا بَعْدِي ، اللَّهُمَّ فَمَنْ نَقَصَهُمَا فَانْقُصْ مِنْ عُمُرِهِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص346

كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب ما جاء في قسمة ذلك على قدر الكفاية

ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَوْمَ الْفَيْءِ ، فَقَالَ : مَا أَنَا أَحَقُّ بِهَذَا الْفَيْءِ مِنْكُمْ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص347

كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب ما جاء في قسمة ذلك على قدر الكفاية

كَمْ تَرَى الرَّجُلَ يَكْفِيهِ مِنْ عَطَائِهِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص347

كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب ما جاء في قسمة ذلك على قدر الكفاية

أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ يَرْزُقُ الْعَبِيدَ وَالْإِمَاءَ وَالْخَيْلَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص347

كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب ما جاء في قسمة ذلك على قدر الكفاية

سَأَلَ ابْنُ الزُّبَيْرَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - عَنِ الْمَوْلُودِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص347

كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب من قال ليس للمماليك في العطاء حق

فَكَانَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يُعْطِي كُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ كُلَّ سَنَةٍ ثَلَاثَةَ آلَافٍ ثَلَاثَةَ آلَافٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص347

كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب من قال ليس للمماليك في العطاء حق

مِنْ غِفَارٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص347

كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب من قال يقسم للحر والعبد

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُتِيَ بِظَبْيَةِ خَرَزٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص348

كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب من قال يقسم للحر والعبد

أَتَانِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِظَبْيَةِ خَرَزٍ ، فَقَسَمْتُهَا لِلْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص349

كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب التسوية بين الناس في القسمة

فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ جَاءَهُ شَيْءٌ لَمْ يَبْدَأْ بِأَوَّلَ مِنْهُمْ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص349

كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب التفضيل على السابقة والنسب

سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَقُولُ يَوْمَ الْجَابِيَةِ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ : إِنَّ اللهَ جَعَلَنِي خَازِنًا لِهَذَا الْمَالِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص350

كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب التفضيل على السابقة والنسب

إِنْ جَاءَنِي مَالٌ مِنَ الْبَحْرَيْنِ لَأُعْطِيَنَّكَ هَكَذَا وَهَكَذَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص350

كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب التفضيل على السابقة والنسب

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَتَبَ الْمُهَاجِرِينَ عَلَى خَمْسَةِ آلَافٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص351

كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب ما جاء في قول الفاروق عمر ما من أحد من المسلمين إلا له حق في هذا المال

اجْتَمِعُوا لِهَذَا الْمَالِ فَانْظُرُوا لِمَنْ تَرَوْنَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص352

كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب لا يفرض واجبا إلا لبالغ يطيق مثله القتال

اجْتَمِعُوا لِهَذَا الْفَيْءِ حَتَّى نَنْظُرَ فِيهِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص356

كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب الاختيار في التعجيل بقسمة مال الفيء إذا اجتمع

كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا جَاءَ الْفَيْءُ يَقْسِمُهُ مِنْ يَوْمِهِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص356

كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب الاختيار في التعجيل بقسمة مال الفيء إذا اجتمع

فَأَعْطَى الْعَزَبَ حَظًّا ، وَأَعْطَى الْآهِلَ حَظَّيْنِ

عرض الحديث كاملاً ←