مصارف الفيء

١٨٠ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص346

كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب ما جاء في قسمة ذلك على قدر الكفاية

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا جَاءَهُ فَيْءٌ قَسَمَهُ مِنْ يَوْمِهِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص346

كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب ما جاء في قسمة ذلك على قدر الكفاية

وَأَعْطَى الْأَعْزَبَ حَظًّا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص346

كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب ما جاء في قسمة ذلك على قدر الكفاية

ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَوْمَ الْفَيْءِ ، فَقَالَ : مَا أَنَا أَحَقُّ بِهَذَا الْفَيْءِ مِنْكُمْ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص347

كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب ما جاء في قسمة ذلك على قدر الكفاية

كَمْ تَرَى الرَّجُلَ يَكْفِيهِ مِنْ عَطَائِهِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص348

كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب ليس للأعراب الذين هم أهل الصدقة في الفيء نصيب

فِي أَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ : لَيْسَ لَهُمْ مِنَ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ شَيْءٌ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص349

كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب التفضيل على السابقة والنسب

سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَقُولُ يَوْمَ الْجَابِيَةِ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ : إِنَّ اللهَ جَعَلَنِي خَازِنًا لِهَذَا الْمَالِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص349

كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب التفضيل على السابقة والنسب

إِنَّهُ قَدْ قَدِمَ عَلَيَّ مَالٌ كَثِيرٌ ، فَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ نَعُدَّهُ لَكُمْ عَدًّا ، وَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ نَكِيلَهُ لَكُمْ كَيْلًا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص350

كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب التفضيل على السابقة والنسب

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَتَبَ الْمُهَاجِرِينَ عَلَى خَمْسَةِ آلَافٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص351

كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب إعطاء الذرية

يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَا ابْنَةُ خُفَافِ بْنِ إِيمَاءَ ، شَهِدَ أَبِي الْحُدَيْبِيَةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص351

كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب ما جاء في قول الفاروق عمر ما من أحد من المسلمين إلا له حق في هذا المال

اجْتَمِعُوا لِهَذَا الْمَالِ فَانْظُرُوا لِمَنْ تَرَوْنَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص351

كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب ما جاء في قول الفاروق عمر ما من أحد من المسلمين إلا له حق في هذا المال

ثُمَّ تَلَا إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ ، فَقَالَ : هَذِهِ لِهَؤُلَاءِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص352

كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب لا يفرض واجبا إلا لبالغ يطيق مثله القتال

اجْتَمِعُوا لِهَذَا الْفَيْءِ حَتَّى نَنْظُرَ فِيهِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص356

كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب الاختيار في التعجيل بقسمة مال الفيء إذا اجتمع

كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا جَاءَ الْفَيْءُ يَقْسِمُهُ مِنْ يَوْمِهِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص356

كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب الاختيار في التعجيل بقسمة مال الفيء إذا اجتمع

فَأَعْطَى الْعَزَبَ حَظًّا ، وَأَعْطَى الْآهِلَ حَظَّيْنِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص356

كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب الاختيار في التعجيل بقسمة مال الفيء إذا اجتمع

أُتِيَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ ، فَقَالَ : انْثُرُوهُ فِي الْمَسْجِدِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص364

كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب إعطاء الفيء على الديوان ومن يقع به البداية

كَيْفَ يَنَامُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَقَدْ جَاءَ النَّاسُ مَا لَمْ يَكُنْ يَأْتِيهِمْ مِثْلُهُ مُنْذُ كَانَ الْإِسْلَامُ ، فَمَا يُؤْمِنُ عُمَرَ لَوْ هَلَكَ وَذَلِكَ الْمَالُ عِنْدَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص18

كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ — باب من يعطى من المؤلفة قلوبهم من سهم المصالح

إِنِّي أُعْطِي الرَّجُلَ وَأَدَعُ الرَّجُلَ ، وَالَّذِي أَدَعُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الَّذِي أُعْطِيهِ ؛ أُعْطِي أَقْوَامًا لِمَا فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْجَزَعِ وَالْهَلَعِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص19

كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ — باب من يعطى من المؤلفة قلوبهم من سهم الصدقات

أَنَّ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ جَاءَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَحْسَبُهُ قَالَ : بِثَلَاثِمِائَةٍ مِنَ الْإِبِلِ مِنْ صَدَقَاتِ قَوْمِهِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص58

كتاب النكاح — باب ما أبيح له من أربعة أخماس الفيء وخمس خمس الفيء والغنيمة

إِنَّا لَا نُورَثُ ، مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص59

كتاب النكاح — باب ما أبيح له من أربعة أخماس الفيء وخمس خمس الفيء والغنيمة

كَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَلَاثُ صَفَايَا بَنُو النَّضِيرِ وَخَيْبَرُ وَفَدَكُ ، فَأَمَّا بَنُو النَّضِيرِ فَكَانَتْ حُبْسًا لِنَوَائِبِهِ

عرض الحديث كاملاً ←