مصارف الفيء
١٨٠ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب ما جاء في قسمة ذلك على قدر الكفاية
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا جَاءَهُ فَيْءٌ قَسَمَهُ مِنْ يَوْمِهِ
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب ما جاء في قسمة ذلك على قدر الكفاية
وَأَعْطَى الْأَعْزَبَ حَظًّا
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب ما جاء في قسمة ذلك على قدر الكفاية
ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَوْمَ الْفَيْءِ ، فَقَالَ : مَا أَنَا أَحَقُّ بِهَذَا الْفَيْءِ مِنْكُمْ
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب ما جاء في قسمة ذلك على قدر الكفاية
كَمْ تَرَى الرَّجُلَ يَكْفِيهِ مِنْ عَطَائِهِ
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب ليس للأعراب الذين هم أهل الصدقة في الفيء نصيب
فِي أَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ : لَيْسَ لَهُمْ مِنَ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ شَيْءٌ
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب التفضيل على السابقة والنسب
سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَقُولُ يَوْمَ الْجَابِيَةِ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ : إِنَّ اللهَ جَعَلَنِي خَازِنًا لِهَذَا الْمَالِ
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب التفضيل على السابقة والنسب
إِنَّهُ قَدْ قَدِمَ عَلَيَّ مَالٌ كَثِيرٌ ، فَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ نَعُدَّهُ لَكُمْ عَدًّا ، وَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ نَكِيلَهُ لَكُمْ كَيْلًا
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب التفضيل على السابقة والنسب
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَتَبَ الْمُهَاجِرِينَ عَلَى خَمْسَةِ آلَافٍ
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب إعطاء الذرية
يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَا ابْنَةُ خُفَافِ بْنِ إِيمَاءَ ، شَهِدَ أَبِي الْحُدَيْبِيَةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب ما جاء في قول الفاروق عمر ما من أحد من المسلمين إلا له حق في هذا المال
اجْتَمِعُوا لِهَذَا الْمَالِ فَانْظُرُوا لِمَنْ تَرَوْنَهُ
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب ما جاء في قول الفاروق عمر ما من أحد من المسلمين إلا له حق في هذا المال
ثُمَّ تَلَا إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ ، فَقَالَ : هَذِهِ لِهَؤُلَاءِ
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب لا يفرض واجبا إلا لبالغ يطيق مثله القتال
اجْتَمِعُوا لِهَذَا الْفَيْءِ حَتَّى نَنْظُرَ فِيهِ
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب الاختيار في التعجيل بقسمة مال الفيء إذا اجتمع
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا جَاءَ الْفَيْءُ يَقْسِمُهُ مِنْ يَوْمِهِ
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب الاختيار في التعجيل بقسمة مال الفيء إذا اجتمع
فَأَعْطَى الْعَزَبَ حَظًّا ، وَأَعْطَى الْآهِلَ حَظَّيْنِ
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب الاختيار في التعجيل بقسمة مال الفيء إذا اجتمع
أُتِيَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ ، فَقَالَ : انْثُرُوهُ فِي الْمَسْجِدِ
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب إعطاء الفيء على الديوان ومن يقع به البداية
كَيْفَ يَنَامُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَقَدْ جَاءَ النَّاسُ مَا لَمْ يَكُنْ يَأْتِيهِمْ مِثْلُهُ مُنْذُ كَانَ الْإِسْلَامُ ، فَمَا يُؤْمِنُ عُمَرَ لَوْ هَلَكَ وَذَلِكَ الْمَالُ عِنْدَهُ
كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ — باب من يعطى من المؤلفة قلوبهم من سهم المصالح
إِنِّي أُعْطِي الرَّجُلَ وَأَدَعُ الرَّجُلَ ، وَالَّذِي أَدَعُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الَّذِي أُعْطِيهِ ؛ أُعْطِي أَقْوَامًا لِمَا فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْجَزَعِ وَالْهَلَعِ
كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ — باب من يعطى من المؤلفة قلوبهم من سهم الصدقات
أَنَّ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ جَاءَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَحْسَبُهُ قَالَ : بِثَلَاثِمِائَةٍ مِنَ الْإِبِلِ مِنْ صَدَقَاتِ قَوْمِهِ
كتاب النكاح — باب ما أبيح له من أربعة أخماس الفيء وخمس خمس الفيء والغنيمة
إِنَّا لَا نُورَثُ ، مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ
كتاب النكاح — باب ما أبيح له من أربعة أخماس الفيء وخمس خمس الفيء والغنيمة
كَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَلَاثُ صَفَايَا بَنُو النَّضِيرِ وَخَيْبَرُ وَفَدَكُ ، فَأَمَّا بَنُو النَّضِيرِ فَكَانَتْ حُبْسًا لِنَوَائِبِهِ