الأخذ من الغنيمة قبل القسم
١٧ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الجهاد — باب في الرجل ينتفع من الغنيمة بشيء
مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فَلَا يَرْكَبْ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ
مسند الشاميين رضي الله عنهم — حديث رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه
لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ
مسند الشاميين رضي الله عنهم — حديث رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه
لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ
مسند الأنصار رضي الله عنهم — حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه
اتْرُكْهُ حَتَّى يُقْسَمَ
باب الراء — رويفع بن ثابت الأنصاري
مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَسْقِ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ
باب الراء — رويفع بن ثابت الأنصاري
مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَرْكَبْ دَابَّةً
باب الراء — رويفع بن ثابت الأنصاري
لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَبِيعَ مَغْنَمًا حَتَّى يُقْسَمَ
باب الراء — رويفع بن ثابت الأنصاري
إِيَّايَ وَالْغُلُولَ وَالرَّجُلَ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْفَيْءُ ثُمَّ يَرُدُّهَا
كتاب السير — ما يكره أن ينتفع به من المغنم
مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَرْكَبَنَّ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ
كتاب المغازي — غزوة خيبر
مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَسْقِيَنَّ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ
كتاب العدد — باب استبراء من ملك الأمة
لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ
كتاب السير — باب أخذ السلاح وغيره بغير إذن الإمام
مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَسْقِيَنَّ مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ
كتاب السير — باب المرأة تسبى مع زوجها
لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ
كتاب الجهاد — باب النهي عن التصرف في الغنيمة قبل القسمة
إِيَّاكُمْ وَالْغُلُولَ
كتاب السير — باب الرجل يحتاج إلى القتال على دابة من المغنم
مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فَلَا يَأْخُذْ دَابَّةً مِنَ الْمَغَانِمِ فَيَرْكَبَهَا
كتاب الجهاد — باب ما يخمس من النفل
بَايَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَأَبِي وَجَدِّي ، وَخَاصَمْتُ إِلَيْهِ فَأَفْلَجَنِي
كتاب الجهاد — باب ما جاء في الغلول
يَرْكَبُ أَحَدُكُمُ الدَّابَّةَ حَتَّى إِذَا نَقَصَهَا رَدَّهَا فِي الْمَقَاسِمِ ، فَأَيُّ غُلُولٍ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ