تحريم الغلول من الغنيمة
٤١٤ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الجهاد — باب الغلول
أَيْ فُلَانُ ، هَلْ فَعَلْتَ ؟ " قَالَ : لَا . قَالَ : فَنَظَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الرَّجُلِ الَّذِي أَخْبَرَهُ
كتاب الجهاد — باب الغلول
فِي قَوْلِهِ : أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللهِ قَالَ : " مَنْ غَلَّ
كتاب الطلاق — باب لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن
الْإِيمَانُ كَالظِّلِّ
كتاب الطلاق — باب لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن
لَا يَسْرِقُ سَارِقٌ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
كتاب الصلاة — باب من استحب الإكثار من الركوع والسجود
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ : أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : " إِيمَانٌ لَا شَكَّ فِيهِ
كتاب الزكاة — باب ترك التعدي على الناس في الصدقة
يَا قَيْسُ لَا تَأْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِكَ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خُوَارٌ
كتاب الزكاة — باب غلول الصدقة
مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلِنَا فَكَتَمَنَا مِنْهُ مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُولًا يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
كتاب الزكاة — باب غلول الصدقة
يَا أَبَا الْوَلِيدِ ، اتَّقِ ، لَا تَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِبَعِيرٍ تَحْمِلُهُ لَهُ رُغَاءٌ
كتاب الزكاة — باب ما ورد في جهد المقل
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ : أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : " إِيمَانٌ لَا شَكَّ فِيهِ
كتاب البيوع — باب ما جاء من التشديد في الدين
مَنْ فَارَقَ الرُّوحُ الْجَسَدَ وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ ثَلَاثٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب بيان مصرف الغنيمة في الأمم الخالية إلى أن أحلها الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم ولأمته
غَزَا نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ، فَقَالَ لِلْقَوْمِ : لَا يَتْبَعْنِي رَجُلٌ قَدْ كَانَ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا وَلَمَّا يَبْنِ
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب بيان مصرف الغنيمة في ابتداء الإسلام
الْأَنْفَالُ الْمَغَانِمُ كَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَالِصَةً لَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْهَا شَيْءٌ
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب بيان مصرف الغنيمة في ابتداء الإسلام
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَصَابَ غَنِيمَةً أَمَرَ بِلَالًا ، فَيُنَادِي فِي النَّاسِ
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب ما يكون للوالي الأعظم ووالي الإقليم من مال الله وما جاء في رزق القضاة وأجر سائر الولاة
مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ ، وَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا ، فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ
كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ — باب لا يكتم منها شيء
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ لَنَا عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ
كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ — باب لا يكتم منها شيء
فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَ ، وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى
كتاب العدد — باب استبراء من ملك الأمة
لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ
كتاب الأشربة والحد فيها — باب الإمام فيما يؤدب إن رأى تركه تركه
هَلْ سَمِعْتَ بِلَالًا يُنَادِي ثَلَاثًا ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْتِيَ بِهِ
كتاب السير — باب أخذ السلاح وغيره بغير إذن الإمام
مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَسْقِيَنَّ مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ
كتاب السير — باب قتل المشركين بعد الإسار بضرب الأعناق دون المثلة
اغْزُوا بِاسْمِ اللهِ ؛ فَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَقَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ