القول في مشروعية الحلف والمعاقدة والمؤاخاة وأحكامه
١٠٠ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
باب القاف — ما أسند قيس بن عاصم
مَا كَانَ مِنْ حِلْفٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَتَمَسَّكُوا بِهِ
مسند النساء — جدة ابن جدعان عن أم سلمة
لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ
باب الميم — محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن جوتي الصنعاني
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَالَفَ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ
كتاب النكاح — باب الشغار
لَا شِغَارَ وَلَا إِسْعَادَ فِي الْإِسْلَامِ
كتاب الفرائض — باب الحلفاء
فِي قَوْلِهِ : وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ ، قَالَ : " هُمُ الْأَوْلِيَاءُ
كتاب الفرائض — باب الحلفاء
لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ
كتاب الفرائض — باب الحلفاء
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَنْ كَانَ حَلِيفًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى حِلْفِهِ وَلَهُ نَصِيبُهُ مِنَ الْعَقْلِ وَالنَّصْرِ
كتاب الجامع — باب مثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن
لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ ، وَتَمَسَّكُوا بِحِلْفِ الْجَاهِلِيَّةِ
كتاب الفرائض — باب نسخ التوارث بالتحالف وغيره
لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ
كتاب الفرائض — باب نسخ التوارث بالتحالف وغيره
لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ ، وَأَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب السرية تخرج من عسكر في بلاد العدو
أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّهُ مَا كَانَ مِنْ حِلْفٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب إعطاء الفيء على الديوان ومن يقع به البداية
شَهِدْتُ غُلَامًا حِلْفَ الْمُطَيَّبِينَ ، فَمَا أُحِبُّ أَنْ أَنْكُثَهُ ، وَإِنَّ لِي حُمْرَ النَّعَمِ
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب إعطاء الفيء على الديوان ومن يقع به البداية
مَا شَهِدْتُ حِلْفًا إِلَّا حِلْفَ قُرَيْشٍ مِنْ حِلْفِ الْمُطَيَّبِينَ
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب إعطاء الفيء على الديوان ومن يقع به البداية
لَقَدْ شَهِدْتُ فِي دَارِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُدْعَانَ حِلْفًا ، مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهِ حُمْرَ النَّعَمِ
كتاب النفقات — باب فيمن لا قصاص بينه باختلاف الدينين
أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّهُ مَا كَانَ مِنْ حِلْفٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ يَزِدْهُ إِلَّا شِدَّةً
كتاب الفرائض — إخوة الأب والأم وأخوة الأب
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - آخَى بَيْنَ أَصْحَابِهِ فَكَانُوا يَتَوَارَثُونَ بِذَلِكَ
كتاب الفرائض — لا وصية لوارث
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ آخَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ
مسند الزبير بن العوام رضي الله عنه — ومما روى عروة بن الزبير عن أبيه الزبير بن العوام
فِينَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ
مسند عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه — ومما روى جبير بن مطعم عن عبد الرحمن بن عوف
شَهِدْتُ حِلْفَ الْمُطَيَّبِينَ وَأَنَا غُلَامٌ مَعَ عُمُومَتِي
مسند عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه — ومما روى حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه
شَهِدْتُ حِلْفَ بَنِي هَاشِمٍ ، وَزُهْرَةَ وَتَيْمٍ فَمَا يَسُرُّنِي أَنِّي نَقَضْتُهُ وَلِيَ حُمْرُ النَّعَمِ