الفهارس الموضوعية←ما يجوز في الجهاد←اتخاذ الألوية والرايات

اتخاذ الألوية والرايات

٣٩٥ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج6 ص291

كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب بيان مصرف الغنيمة في ابتداء الإسلام

مَنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا فَلَهُ مِنَ النَّفَلِ كَذَا وَكَذَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص295

كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب وجوب الخمس في الغنيمة والفيء

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ أَبَاهُ جَدَّ مُعَاوِيَةَ إِلَى رَجُلٍ أَعْرَسَ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج6 ص315

كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب الوجه الثالث من النفل

مَنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا وَأَتَى مَكَانَ كَذَا وَكَذَا فَلَهُ كَذَا وَكَذَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص362

كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب ما جاء في عقد الألوية والرايات

أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيَّ - وَكَانَ صَاحِبَ لِوَاءِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرَادَ الْحَجَّ ، فَرَجَّلَ أَحَدَ شِقَّيْ رَأْسِهِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص362

كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب ما جاء في عقد الألوية والرايات

لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ - أَوْ لَيَأْخُذَنَّ الرَّايَةَ - غَدًا رَجُلٌ يُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ - أَوْ قَالَ : يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ - يَفْتَحُ اللهُ عَلَيْهِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص362

كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب ما جاء في عقد الألوية والرايات

يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، هَاهُنَا أَمَرَكَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تَرْكُزَ الرَّايَةَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص362

كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب ما جاء في عقد الألوية والرايات

أَنَّهُ كَانَ لِوَاؤُهُ يَوْمَ دَخَلَ مَكَّةَ أَبْيَضَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص362

كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب ما جاء في عقد الألوية والرايات

كَانَتْ رَايَاتُ - أَوْ قَالَ : رَايَةُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَوْدَاءَ ، وَلِوَاؤُهُ أَبْيَضَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص363

كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب ما جاء في عقد الألوية والرايات

كَانَتْ سَوْدَاءَ مُرَبَّعَةً مِنْ نَمِرَةٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص363

كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب ما جاء في عقد الألوية والرايات

رَأَيْتُ رَايَةَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَفْرَاءَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص363

كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب ما جاء في عقد الألوية والرايات

أَوَّلُ رَايَةٍ عُقِدَ فِي الْإِسْلَامِ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ جَحْشٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص363

كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب ما جاء في عقد الألوية والرايات

إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ سَرِيَّةً ، وَأَمَّرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَلَيْهَا ، وَعَقَدَ لَهُ لِوَاءً

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص363

كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب ما جاء في عقد الألوية والرايات

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَلَى سَرِيَّةٍ ، وَعَقَدَ لَهُ اللِّوَاءَ بِيَدِهِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص363

كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب ما جاء في عقد الألوية والرايات

وَكَانَ النُّعْمَانُ بْنُ مُقَرِّنٍ أَحَدَ مَنْ حَمَلَ أَحَدَ أَلْوِيَةِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص363

كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب ما جاء في عقد الألوية والرايات

انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، وَبِلَالٌ قَائِمٌ مُتَقَلِّدٌ السَّيْفَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص162

كتاب النكاح — باب ما جاء في قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء

بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ أَبِيهِ أَضْرِبُ عُنُقَهُ ، وَآخُذُ مَالَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج8 ص154

كِتَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ — بَابُ جَوَازِ تَوْلِيَةِ الْإِمَامِ مَنْ يَنُوبُ عَنْهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قُرَشِيًّا

أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ ، ثُمَّ أَخَذَ جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج8 ص208

كِتَابُ الْمُرْتَدِّ — بَابُ مَالِ الْمُرْتَدِّ إِذَا مَاتَ أَوْ قُتِلَ عَلَى الرِّدَّةِ

بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ أَبِيهِ أَضْرِبُ عُنُقَهُ ، وَآخُذُ مَالَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج8 ص208

كِتَابُ الْمُرْتَدِّ — بَابُ مَالِ الْمُرْتَدِّ إِذَا مَاتَ أَوْ قُتِلَ عَلَى الرِّدَّةِ

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ أَبَاهُ : جَدَّ مُعَاوِيَةَ إِلَى رَجُلٍ عَرَّسَ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ ، فَأَمَرَهُ فَضَرَبَ عُنُقَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج8 ص237

كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ لَهُ أَوْ عَلَى ذَاتِ زَوْجٍ أَوْ مَنْ كَانَتْ فِي عِدَّةِ زَوْجٍ بِنِكَاحٍ أَوْ غَيْرِ نِكَاحٍ مَعَ الْعِلْمِ بِالتَّحْرِيمِ

بَيْنَمَا أَنَا أَطُوفُ عَلَى إِبِلٍ لِي ضَلَّتْ إِذْ أَقْبَلَ رَكْبٌ أَوْ فَوَارِسُ مَعَهُمْ لِوَاءٌ

عرض الحديث كاملاً ←