الشورى في الحكم
١١٦ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب المغازي — غزوة الحديبية
إِنَّهُ قَدْ سُهِّلَ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ
كتاب المغازي — بيعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه في سقيفة بني ساعدة
مَنْ دَعَا إِلَى إِمَارَةِ نَفْسِهِ ، أَوْ غَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
كتاب المغازي — بيعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه في سقيفة بني ساعدة
اعْقِلْ عَنِّي ثَلَاثًا : الْإِمَارَةُ شُورَى ، وَفِي فِدَاءِ الْعَرَبِ مَكَانُ كُلِّ عَبْدٍ عَبْدٌ
كتاب المغازي — حديث أبي لؤلؤة قاتل عمر رضي الله عنه
أَنَا وَلِيُّ الْهُرْمُزَانِ وَجُفَيْنَةَ وَالْجَارِيَةِ ، وَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُمْ دِيَةً
كتاب أهل الكتاب — أخذ الجزية من المجوس
إِنَّ لَكُمْ أَنْ لَا يُحْمَلَ عَلَى مُحْسِنٍ ذَنْبُ مُسِيءٍ
كتاب الطلاق — باب الأمة تغر الحر بنفسها
اعْقِلْ عَنِّي ثَلَاثًا : الْإِمَارَةُ شُورَى
كتاب الطلاق — باب التي تضع لستة أشهر
أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ زَوْجُهَا فَعَرَّضَ لَهَا رَجُلٌ بِالْخِطْبَةِ
كتاب العقول — باب فداء سبي أهل الجاهلية
اعْقِلْ عَنِّي ثَلَاثًا : الْإِمَارَةُ شُورَى
كتاب الفرائض — باب الكلالة
اعْقِلْ عَنِّي ثَلَاثًا : الْإِمَارَةُ شُورَى ، وَفِي فِدَاءِ الْعَرَبِ مَكَانَ كُلِّ عَبْدٍ عَبْدٌ ، وَفِي ابْنِ الْأَمَةِ عَبْدَانِ
كتاب أهل الكتابين — باب هل يقاتل أهل الشرك حتى يؤمنوا من غير أهل الكتاب وتؤخذ منهم الجزية
سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ
كتاب الزكاة — باب لا صدقة في الخيل
إِنَّا قَدْ أَصَبْنَا أَمْوَالًا : خَيْلًا وَرَقِيقًا ، نُحِبُّ أَنْ يَكُونَ لَنَا فِيهِ زَكَاةٌ وَطَهُورٌ
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب ما جاء في مفاداة الرجال منهم بالمال
يَا أَبَا بَكْرٍ وَعَلِيُّ وَعُمَرُ مَا تَرَوْنَ فِي هَؤُلَاءِ الْأُسَارَى
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب ما جاء في مفاداة الرجال منهم بالمال
مَا تَقُولُونَ فِي هَؤُلَاءِ الْأُسَارَى
كتاب العدد — باب الحيض على الحمل
أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ زَوْجُهَا فَعَرَّضَ لَهَا رَجُلٌ بِالْخِطْبَةِ حَتَّى إِذَا حَلَّتْ تَزَوَّجَهَا
كتاب العدد — باب الرجل يتزوج المرأة فتأتي بولد لأقل من ستة أشهر من يوم النكاح ولأقل من أربع سنين من يوم فراقها الأول
أَنَّ امْرَأَةً هَلَكَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَاعْتَدَّتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ حِينَ حَلَّتْ
كِتَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ — بَابُ كَيْفِيَّةِ الْبَيْعَةِ
لَسْتُ بِالَّذِي أُنَافِسُكُمْ عَلَى هَذَا الْأَمْرِ ، وَلَكِنَّكُمْ إِنْ شِئْتُمُ اخْتَرْتُ لَكُمْ مِنْكُمْ
كِتَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ — بَابُ مَنْ جَعَلَ الْأَمْرَ شُورَى بَيْنَ الْمُسْتَصْلِحِينَ لَهُ
اجْعَلُوا أَمْرَكُمْ إِلَى ثَلَاثَةٍ مِنْكُمْ
كتاب الأشربة والحد فيها — باب ما جاء في عدد حد الخمر
كَانَ يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ بِالنِّعَالِ
كتاب الأشربة والحد فيها — باب ما جاء في عدد حد الخمر
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُتِيَ بِرَجُلٍ شَرِبَ الْخَمْرَ فَضَرَبَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوًا مِنْ أَرْبَعِينَ
كتاب السير — باب ما يفعله بالرجال البالغين منهم
الَّذِي عَرَضَ عَلَيَّ أَصْحَابُكَ لَقَدْ عُرِضَ عَلَيَّ عَذَابُكُمْ أَدْنَى مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ