إقامة الحدود والتعزيرات من واجبات الإمام
٥٤٧ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ الْمُعْتَرِفِ بِالزِّنَا يَرْجِعُ عَنْ إِقْرَارِهِ فَيُتْرَكُ
اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ الْحُبْلَى لَا تُرْجَمُ حَتَّى تَضَعَ وَيُكْفَلَ وَلَدُهَا
ارْجِعِي حَتَّى تَلِدِي
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ لَهُ أَوْ عَلَى ذَاتِ زَوْجٍ أَوْ مَنْ كَانَتْ فِي عِدَّةِ زَوْجٍ بِنِكَاحٍ أَوْ غَيْرِ نِكَاحٍ مَعَ الْعِلْمِ بِالتَّحْرِيمِ
بَيْنَمَا أَنَا أَطُوفُ عَلَى إِبِلٍ لِي ضَلَّتْ إِذْ أَقْبَلَ رَكْبٌ أَوْ فَوَارِسُ مَعَهُمْ لِوَاءٌ
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ لَهُ أَوْ عَلَى ذَاتِ زَوْجٍ أَوْ مَنْ كَانَتْ فِي عِدَّةِ زَوْجٍ بِنِكَاحٍ أَوْ غَيْرِ نِكَاحٍ مَعَ الْعِلْمِ بِالتَّحْرِيمِ
أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ أَوِ امْرَأَةَ ابْنِهِ - كَذَا قَالَ أَبُو خَالِدٍ - فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَتَلَهُ
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ مَا جَاءَ فِي دَرْءِ الْحُدُودِ بِالشُّبُهَاتِ
ادْرَءُوا الْحُدُودَ ، وَلَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُعَطِّلَ الْحُدُودَ
كِتَابُ الْحُدُودِ — باب ما جاء في حد المماليك
أَمَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي فِتْيَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَجَلَدْنَا وَلَائِدَ
كِتَابُ الْحُدُودِ — باب ما جاء في حد الذميين ومن قال إن الإمام مخير في الحكم بينهم ومن قال عليه أن يحكم بينهم وليس له الخيار
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ
كتاب السرقة — باب ما يكون حرزا وما لا يكون
فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ
كتاب السرقة — باب ما يكون حرزا وما لا يكون
فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنَا بِهِ أَبَا وَهْبٍ
كتاب السرقة — باب ما يكون حرزا وما لا يكون
أَلَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ
كتاب السرقة — باب السارق توهب له السرقة
يَا رَسُولَ اللهِ ، تَقْطَعُهُ فِي رِدَائِي ؟ أَنَا أَهَبُهُ لَهُ . فَقَالَ : " فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ
كتاب السرقة — باب السارق توهب له السرقة
يَا رَسُولَ اللهِ ، هِيَ لَهُ . فَقَالَ : " فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَ بِهِ
كتاب الأشربة والحد فيها — باب ما جاء في إقامة الحد في حال السكر أو حتى يذهب سكره
تَرْتِرُوهُ ، وَمَزْمِزُوهُ ، وَاسْتَنْكِهُوهُ
كتاب الأشربة والحد فيها — باب ما جاء في صفة السوط والضرب
يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، إِنَّ ابْنَ أَخِي سَكْرَانُ . فَقَالَ : تَرْتِرُوهُ ، وَمَزْمِزُوهُ ، وَاسْتَنْكِهُوهُ . فَفَعَلُوا
كتاب الأشربة والحد فيها — باب ما جاء في الستر على أهل الحدود
تَعَافُوا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ ، فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ
كتاب الأشربة والحد فيها — باب ما جاء في الستر على أهل الحدود
لَا يَنْبَغِي أَنْ تَكُونُوا أَعْوَانَ الشَّيْطَانِ أَوْ إِبْلِيسَ ؛ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِوَالِي أَمْرٍ أَنْ يُؤْتَى بِحَدٍّ إِلَّا أَقَامَهُ ، وَاللهُ عَفُوٌّ يُحِبُّ الْعَفْوَ
كتاب الأشربة والحد فيها — باب ما جاء في الشفاعة في الحدود
يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ تَأْمُرُنَا أَنْ نُرْسِلَهُ ؟ قَالَ : إِنَّ ذَلِكَ يُفْعَلُ دُونَ السُّلْطَانِ
كتاب السير — باب قتل المشركين بعد الإسار بضرب الأعناق دون المثلة
إِنَّمَا سَمَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْيُنَهُمْ ؛ لِأَنَّهُمْ سَمَلُوا أَعْيُنَ الرُّعَاةِ
كتاب الجزية — باب المجوس أهل كتاب والجزية تؤخذ منهم
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ
كتاب زكاة الفطر — باب فِي جزية المجوس وما روي فِي أحكامهم
أَنَّ نَبِيَّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ أَهْلِ هَجَرَ