بيع الرقيق

٢١٢ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
مصنف عبد الرزاق
ج10 ص362

كتاب أهل الكتابين — باب القبط

إِذَا مُلِكَ الصَّغِيرُ فَهُوَ مُسْلِمٌ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج4 ص108

كتاب الزكاة — باب من قال زكاة ماله على مالكه وإن العبد لا يملك

مَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص286

كتاب البيوع — باب لا ربا فيما خرج من المأكول والمشروب والذهب والفضة

جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْهِجْرَةِ وَلَمْ يَشْعُرْ أَنَّهُ عَبْدٌ ، فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص298

كتاب البيوع — باب ثمر الحائط يباع أصله

وَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَمْلُوكًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِرَبِّهِ الْأَوَّلِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص323

كتاب البيوع — باب فيمن ابتاع جارية فوجدها ذات زوج

أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ابْتَاعَ وَلِيدَةً مِنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ ، فَوَجَدَهَا ذَاتَ زَوْجٍ ، فَرَدَّهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص323

كتاب البيوع — باب فيمن ابتاع جارية فوجدها ذات زوج

أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ اشْتَرَى مِنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ جَارِيَةً ، فَأُخْبِرَ أَنَّ لَهَا زَوْجًا فَرَدَّهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج5 ص323

كتاب البيوع — باب ما جاء في عهدة الرقيق

عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلَاثُ لَيَالٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج5 ص323

كتاب البيوع — باب ما جاء في عهدة الرقيق

وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ يَقُولُونَ ثَلَاثًا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج5 ص323

كتاب البيوع — باب ما جاء في عهدة الرقيق

عُهْدَةُ الرَّقِيقِ أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص324

كتاب البيوع — باب ما جاء في مال العبد

مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص324

كتاب البيوع — باب ما جاء في مال العبد

مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي أَبَّرَهَا ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج5 ص324

كتاب البيوع — باب ما جاء في مال العبد

مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص325

كتاب البيوع — باب ما جاء في مال العبد

أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص325

كتاب البيوع — باب ما جاء في مال العبد

أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِرَبِّهَا الْأَوَّلِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص325

كتاب البيوع — باب ما جاء في مال العبد

أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَمْلُوكًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِرَبِّهِ الْأَوَّلِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص325

كتاب البيوع — باب ما جاء في مال العبد

مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لَهُ وَعَلَيْهِ دَيْنُهُ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص326

كتاب البيوع — باب ما جاء في مال العبد

مَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا أَوْ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَالثَّمَرَةُ وَالْمَالُ لِلْبَائِعِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص326

كتاب البيوع — باب ما جاء في مال العبد

مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص326

كتاب البيوع — باب ما جاء في مال العبد

مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص326

كتاب البيوع — باب ما جاء في مال العبد

إِنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ ثَمَرَ النَّخْلِ لِمَنْ أَبَّرَهَا

عرض الحديث كاملاً ←