بيع الرقيق
٢١٢ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الرد على أبي حنيفة — مال العبد عند البيع
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
كتاب الرد على أبي حنيفة — مال العبد عند البيع
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
كتاب الرد على أبي حنيفة — مال العبد عند البيع
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الَّذِي اشْتَرَاهُ
كتاب الرد على أبي حنيفة — مال العبد عند البيع
مَنْ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
كتاب الرد على أبي حنيفة — خيار الشرط
عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ
كتاب الرد على أبي حنيفة — خيار الشرط
لَا خِلَابَةَ ، إِذَا بِعْتَ بَيْعًا فَأَنْتَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةً
كتاب الرد على أبي حنيفة — خيار الشرط
الْحُمَّى وَالْبَطْنِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
كتاب أهل الكتاب — هل يسترق المسلم
إِذَا كَانُوا كِبَارًا عُرِضَ عَلَيْهِمُ الْإِسْلَامُ ، فَإِنْ أَسْلَمُوا وَإِلَّا بِيعُوا
كتاب الطلاق — باب الأمة تباع ولها زوج
بَيْعُهَا طَلَاقُهَا ، فَإِنْ بِيعَ الْعَبْدُ لَمْ تُطَلَّقْ هِيَ حِينَئِذٍ
كتاب البيوع — باب الشرط في البيع
لَا أَبِيعُكَهَا حَتَّى أَشْتَرِطَ عَلَيْكَ أَنَّكَ إِنْ تَبِيعُهَا بِعْتَنِي ؛ فَأَنَا أَوْلَى بِهَا بِالثَّمَنِ
كتاب البيوع — باب بيع العبد وله مال أو الأرض وفيها زرع لمن يكون
إِذَا بَاعَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ وَلَهُ مَالٌ فَالْمَالُ تَبَعٌ لِلْعَبْدِ
كتاب البيوع — باب بيع العبد وله مال أو الأرض وفيها زرع لمن يكون
إِذَا أَعْتَقَهُ فَالْمَالُ لِلْعَبْدِ
كتاب البيوع — باب بيع العبد وله مال أو الأرض وفيها زرع لمن يكون
مَنْ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
كتاب البيوع — باب بيع العبد وله مال أو الأرض وفيها زرع لمن يكون
مَا هُوَ إِلَّا عَنْ عُمَرَ فِي شَأْنِ الْعَبْدِ
كتاب البيوع — باب بيع العبد وله مال أو الأرض وفيها زرع لمن يكون
مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
كتاب البيوع — باب البيع بالبراءة ولا يسمي الداء وكيف إن سماه بعد البيع
بَاعَ ابْنُ عُمَرَ عَبْدًا لَهُ بِالْبَرَاءَةِ ، فَوَجَدَ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ عَيْبًا ، فَقَالَ لِابْنِ عُمَرَ : لَمْ تُسَمِّهِ لِي
كتاب البيوع — باب البيع بالبراءة ولا يسمي الداء وكيف إن سماه بعد البيع
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بَاعَ غُلَامًا لَهُ - أَحْسَبُهُ قَالَ : - بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَبَاعَهُ بِالْبَرَاءَةِ
كتاب البيوع — باب هل يفرق بين الأقارب في البيع وهل يجبر على بيع عبد إن كرهه
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ أَنْ لَا يُفَرَّقَ بَيْنَ أَخَوَيْنِ إِذَا بِيعَا
كتاب البيوع — باب هل يفرق بين الأقارب في البيع وهل يجبر على بيع عبد إن كرهه
كَتَبَ مِثْلَهُ سَوَاءً
كتاب العقول — باب ما ينال الرجل من مملوكه
أَرِقَّاءَكُمْ ، أَرِقَّاءَكُمْ ، أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ