بيع الرقيق
٢١٢ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
باب السين — باب
عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ
باب العين — علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه
اشْتَرُوا الرَّقِيقَ
باب العين — سالم عن ابن عمر
مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ يُؤَبَّرَ
باب العين — عمرو بن دينار عن ابن عمر
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
باب العين — الحسن البصري عن عقبة بن عامر
جَعَلَ لَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عُهْدَةَ الرَّقِيقِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
باب الألف — أحمد بن صالح الملكي
اشْتَرُوا الرَّقِيقَ ، وَإِيَّاكُمْ وَالزَّنْجَ
باب الألف — أحمد بن زهير التستري
مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ
باب الميم — مطلب بن شعيب
مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا فَمَالُهُ لَهُ
كتاب الطلاق — من قال ليس هو بطلاق ولا يطؤها الذي يشتريها حتى تطلق
أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ اشْتَرَى جَارِيَةً مِنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ فَأُخْبِرَ أَنَّ لَهَا زَوْجًا فَرَدَّهَا
كتاب الطلاق — من قال ليس هو بطلاق ولا يطؤها الذي يشتريها حتى تطلق
أَنَّ عَاصِمَ بْنَ عَدِيٍّ وَهَبَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ جَارِيَةً ، فَلَمَّا دَنَا مِنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ لَهَا زَوْجًا فَرَدَّهَا عَلَيْهِ
كتاب الطلاق — من قال ليس هو بطلاق ولا يطؤها الذي يشتريها حتى تطلق
أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ اشْتَرَى جَارِيَةً لَهَا زَوْجٌ [قَالَ] : فَرَدَّهَا وَقَالَ : دَلَّسْتَ لِي إِذَنْ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يشتري الجارية من الخمس
أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى أَمَةً يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ مِنَ الْفَيْءِ
كتاب البيوع والأقضية — الرجل يشتري الشيء فيجد به العيب
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بَاعَ غُلَامًا بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَوَجَدَ بِهِ الْمُشْتَرِي عَيْبًا
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يشتري من الرجل السلعة ويقول قد برئت إليك
بِعْتُهُ بِالْبَرَاءَةِ . فَقَالَ : تَحْلِفُ بِاللهِ : لَقَدْ بِعْتَهُ وَمَا بِهِ مِنْ عَيْبٍ تَعْلَمُهُ ! فَقَالَ : بِعْتُهُ بِالْبَرَاءَةِ
كتاب البيوع والأقضية — في العبد المأذون له في التجارة
مَالُهُ بِدَيْنِهِ ، مَالُهُ بِدَيْنِهِ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يعتق العبد وله مال
إِذَا أُعْتِقَ الْعَبْدُ تَبِعَهُ مَالُهُ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يعتق العبد وله مال
إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ غُلَامَهُ تَبِعَهُ مَالُهُ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يعتق العبد وله مال
إِذَا أُعْتِقَ الْعَبْدُ تَبِعَهُ مَالُهُ
كتاب البيوع والأقضية — الرجل يحلف فينكل عن اليمين
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بَاعَ غُلَامًا لَهُ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ
كتاب البيوع والأقضية — الرجل يشتري العبد له المال أو النخل فيه التمر
مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ