بيع الرقيق
٢١٢ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ وَقَالَ مَرَّةً : إِذَا سَرَقَ الْعَبْدُ فَبِعْهُ وَلَوْ بِنَشٍّ
مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه
مَنْ بَاعَ عَبْدًا ، وَلَهُ مَالٌ ، فَلَهُ مَالُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنُهُ
مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه
بِعْنِيهِ فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ ، ثُمَّ لَمْ يُبَايِعْ أَحَدًا بَعْدُ حَتَّى يَسْأَلَهُ أَعَبْدٌ هُوَ
مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه
لَمْ يُبَايِعْ أَحَدًا بَعْدَ ذَلِكَ حَتَّى يَسْأَلَهُ حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ
مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه
اشْتَرَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدًا بِعَبْدَيْنِ
أول مسند المدنيين رضي الله عنهم أجمعين — حديث عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم
أَرِقَّاءَكُمْ أَرِقَّاءَكُمْ أَرِقَّاءَكُمْ
مسند الشاميين رضي الله عنهم — حديث عقبة بن عامر الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم
عُهْدَةُ الرَّقِيقِ أَرْبَعُ لَيَالٍ
مسند الشاميين رضي الله عنهم — حديث عقبة بن عامر الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم
عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلَاثٌ
مسند الشاميين رضي الله عنهم — حديث عقبة بن عامر الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم
عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ
مسند الأنصار رضي الله عنهم — حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه
مَنْ لَاءَمَكُمْ مِنْ خَدَمِكُمْ فَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ
مسند الأنصار رضي الله عنهم — حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه
مَنْ لَايَمَكُمْ مِنْ خَدَمِكُمْ فَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ ، وَاكْسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ
مسند الأنصار رضي الله عنهم — حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه
إِنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ الْمَعْدِنَ جُبَارٌ
كتاب البيوع — باب فِي الخيار والعهدة
عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ
كتاب البيوع — باب فِي الخيار والعهدة
عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ
كتاب السير — ذكر البيان بأن البيعة إنما يجب أن تقع على الإمام من الناس من الأحرار منهم دون العبيد
أَنَّ عَبْدًا بَايَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْهِجْرَةِ ، فَأَتَاهُ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ
كتاب البيوع — ذكر البيان بأن قوله : فلا شيء له أراد به البائع لا المشتري
مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا
كتاب البيوع — ذكر البيان بأن النخل إذا أبرت والعبد الذي له مال إذا بيعا يكون الثمر والمال للبائع ما لم يتقدم للمبتاع فيه الشرط
مَنْ بَاعَ نَخِيلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا
كتاب البيوع — ذكر البيان بأن العبد المأذون له في التجارة إذا بيع وله مال وعليه دين يكون ماله لبائعه ودينه عليه
مَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَلَهُ مَالُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنُهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
كتاب البيوع — ذكر جواز بيع المرء الحيوان بعضها ببعض وإن كان الذي يأخذ أقل في العدد من الذي يعطي
بِعْنِيهِ ، فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ