الإرث بالولاء
٢٩٤ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الديات — الرجل يجني الجناية وليس له مولى
إِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ عَلَى يَدِ الرَّجُلِ فَلَهُ مِيرَاثُهُ وَيَعْقِلُ عَنْهُ
كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم
مَاتَ مَوْلًى لِي وَتَرَكَ ابْنَتَهُ ، فَقَسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَهُ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنَتِهِ ، فَجَعَلَ لِيَ النِّصْفَ وَلَهَا النِّصْفَ
كتاب الوصايا — من رخص أن يوصي بماله كله
فِي رَجُلٍ وَالَى رَجُلًا فَأَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ
كتاب الفرائض — في ابنة ومولاة
تَدْرِي مَا ابْنَةُ حَمْزَةَ مِنِّي ؟ هِيَ أُخْتِي لِأُمِّي ، أَعْتَقَتْ رَجُلًا فَمَاتَ ، فَقُسِمَ مِيرَاثُهُ بَيْنَ ابْنَتِهِ وَبَيْنَهَا
كتاب الفرائض — في ابنة ومولاة
مَاتَ مَوْلًى لِي وَتَرَكَ ابْنَتَهُ ، فَقَسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَهُ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنَتِهِ
كتاب الفرائض — في ابنة ومولاة
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى ابْنَةَ حَمْزَةَ النِّصْفَ وَابْنَتَهُ النِّصْفَ
كتاب الفرائض — في ابنة ومولاة
أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَمَوَالِيَهُ الَّذِينَ أَعْتَقُوهُ فَأَعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ النِّصْفَ وَمَوَالِيَهُ النِّصْفَ
كتاب الفرائض — في ابنة ومولاة
مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ غَيْرِي وَمَوْلَاهُ ، فَأَعْطَانِي النِّصْفَ ، وَمَوْلَاهُ النِّصْفَ
كتاب الفرائض — في ابنة ومولاة
أَنَّهُ قَضَى فِي ابْنَةٍ وَمَوْلًى : أَعْطَى الْبِنْتَ النِّصْفَ
كتاب الفرائض — في ابنة ومولاة
فَأَعْطَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَةَ حَمْزَةَ النِّصْفَ ، وَابْنَتَهُ النِّصْفَ
كتاب الفرائض — في ابنة ومولاة
خَاصَمْتُ إِلَى شُرَيْحٍ فِي مَوْلًى لَنَا مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَيْهِ وَمَوَالِيَهُ ، فَأَعْطَى شُرَيْحٌ ابْنَتَيْهِ الثُّلُثَيْنِ ، وَأَعْطَى مَوْلَاهُ الثُّلُثَ
كتاب الفرائض — في ابنة ومولاة
فَأَعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ النِّصْفَ ، وَابْنَةَ حَمْزَةَ النِّصْفَ
كتاب الفرائض — من كان يورث ذوي الأرحام دون الموالي
أَنَّ عَلِيًّا أُتِيَ فِي ابْنَةٍ وَامْرَأَةٍ وَمَوَالِي ، فَأَعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ
كتاب الفرائض — في الرجل يعتق الرجل سائبة لمن يكون ميراثه
إِنَّ أَهْلَ الْإِسْلَامِ لَا يُسَيِّبُونَ ، إِنَّمَا كَانَ يُسَيِّبُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ
كتاب الفرائض — في الرجل يعتق الرجل سائبة لمن يكون ميراثه
إِنَّ فِي أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ لَهُ مَوْضِعًا
كتاب الفرائض — في الرجل يعتق الرجل سائبة لمن يكون ميراثه
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أُتِيَ بِثَلَاثِينَ أَلْفًا ، قَالَ : أَحْسَبُهُ قَالَ : أَعْتَقَهُ سَائِبَةً ، فَأَمَرَ أَنْ يُشْتَرَى بِهِ رِقَابٌ
كتاب الفرائض — في الرجل يعتق الرجل سائبة لمن يكون ميراثه
فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ سَائِبَةً ، قَالَ : الْمِيرَاثُ لِمَوْلَاهُ
كتاب الفرائض — في الرجل يعتق الرجل سائبة لمن يكون ميراثه
سُئِلَ الْحَسَنُ عَنْ مِيرَاثِ السَّائِبَةِ فَقَالَ : كُلُّ عَتِيقٍ سَائِبَةٌ
كتاب الفرائض — في الرجل يعتق الرجل سائبة لمن يكون ميراثه
لَا أَعْلَمُ مِيرَاثَ السَّائِبَةِ إِلَّا لِمَوَالِيهِ إِلَّا أَنَّ
كتاب الفرائض — في الرجل يعتق الرجل سائبة لمن يكون ميراثه
أَنَّ طَارِقَ بْنَ الْمُرَقِّعِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ لِلهِ ، فَمَاتَ وَتَرَكَ مَالًا