الإرث بالولاء
٢٩٤ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الولاء — باب الجد والأخ إذا اجتمعا
فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ أَخَاهُ وَجَدَّهُ قَالَ : الْوَلَاءُ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ
كتاب الولاء — باب لا ترث النساء الولاء إلا من أعتقن أو أعتق من أعتقن
أَنَّهُمْ كَانُوا يَجْعَلُونَ الْوَلَاءَ لِلْكُبْرِ مِنَ الْعَصَبَةِ
كتاب الولاء — باب لا ترث النساء الولاء إلا من أعتقن أو أعتق من أعتقن
كَانَ عُمَرُ وَعَلِيٌّ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ لَا يُوَرِّثُونَ النِّسَاءَ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ
كتاب الولاء — باب لا ترث النساء الولاء إلا من أعتقن أو أعتق من أعتقن
لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ شَيْئًا إِلَّا مَا كَاتَبْنَ
كتاب الولاء — باب لا ترث النساء الولاء إلا من أعتقن أو أعتق من أعتقن
لَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنَ الْوَلَاءِ لِأَحَدٍ مِنْ أَقَارِبِهَا
كتاب المكاتب — باب ميراث المكاتب وولائه
فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَلَهُ عَبْدٌ مُكَاتَبٌ وَلِلْمُتَوَفَّى بَنُونَ وَبَنَاتٌ
كتاب المكاتب — باب ميراث المكاتب وولائه
فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ مَمْلُوكَهُ ثُمَّ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ بَنِينَ رِجَالًا وَنِسَاءً فَيُؤَدِّي الْمُكَاتَبُ إِلَيْهِمْ كِتَابَتَهُ
كتاب المكاتب — باب ميراث المكاتب وولائه
فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ الَّذِي كَاتَبَ وَتَرَكَ رِجَالًا وَنِسَاءً
كتاب الفرائض — باب ما تبقى بعد الفريضة للعصبة
فَأَعْطَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ابْنَتَهُ النِّصْفَ ، وَلِابْنَةِ حَمْزَةَ النِّصْفَ
مسند ابن عباس رضي الله عنهما — حديث علي بن عبد الله
إِنَّ الْوَلَاءَ لَيْسَ بِمُنْتَقِلٍ وَلَا بِمُتَحَوِّلٍ
أحاديث ابن عباس رضي الله عنه — أحاديث ابن عباس في الحج
أَنَّ رَجُلًا مَاتَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا إِلَّا عَبْدًا هُوَ أَعْتَقَهُ
وما أسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب — وعوسجة
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ ثُمَّ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ
كتاب الفرائض — ذكر اسم هذا الرجل الذي أدخل الزهري بينه وبين قبيصة بن ذؤيب
مَا أَحْرَزَ الْوَلَدُ أَوِ الْوَالِدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ
كتاب الفرائض — توريث الموالي مع ذوي الرحم
مَاتَ مَوْلًى لِي وَتَرَكَ ابْنَتَهُ ، فَقَسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَهُ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنَتِهِ
كتاب الفرائض — توريث الموالي مع ذوي الرحم
أَنَّ ابْنَةَ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَعْتَقَتْ مَمْلُوكًا لَهَا ، فَمَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَمَوْلَاتَهُ
كتاب الفرائض — إذا مات المعتق وبقي المعتق
أَنَّ رَجُلًا مَاتَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَتْرُكْ قَرَابَةً إِلَّا عَبْدًا هُوَ أَعْتَقَهُ
كتاب الفرائض — إذا مات المعتق وبقي المعتق
ابْتَغُوا لَهُ وَارِثًا
أول مسند ابن عباس
أَعْطُوهُ مِيرَاثَهُ
كتاب معرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم — أرضعت امرأة أبي حذيفة سالما بأمر النبي بعد أن شهد بدرا
جَعَلَتْ أُمُّ سَالِمٍ الْأَنْصَارِيَّةُ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ سَائِبَةً لِلهِ ، وَأَنَّهُ قُتِلَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ وَوَرِثَتْ سِلَاحًا وَفَرَسًا
كتاب معرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم — ذكر أمامة بنت حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهما
أَنَّ مَوْلًى لَهَا تُوُفِّيَ وَلَمْ يَتْرُكْ إِلَّا ابْنَةً وَاحِدَةً ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ لِابْنَتِهِ النِّصْفَ