أخذ الشريك قيمة نصيبه من العبد المشترك
٢١٧ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب العتق — ذكر البيان بأن العبد إنما يستسعى في نصيبه المعتق بعد أن يقوم ثمنه قيمة عدل لا وكس فيه ولا شطط
مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ فِي مَالِهِ
كتاب البيوع والأقضية — العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه
مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ أَوْ نَصِيبًا فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ
كتاب العتق — باب من أعتق شركا له في عبد وهو موسر
مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ قُوِّمَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ قِيمَةُ عَدْلٍ لَا وَكْسَ
كتاب العتق — باب من أعتق شركا له في عبد وهو موسر
إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ شِقْصًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ فَهُوَ حُرٌّ
كتاب العتق — باب من أعتق شركا له في عبد وهو موسر
مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ عَتَقَ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ
كتاب العتق — باب من أعتق شركا له في عبد وهو موسر
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شِقْصًا مِنْ غُلَامٍ فَأَجَازَ النَّبِيُّ
كتاب العتق — باب من أعتق شركا له في عبد وهو موسر
مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ فِيهِ شَيْءٌ وَلَهُ وَفَاءٌ فَهُوَ حُرٌّ وَيَضْمَنُ نَصِيبَ
كتاب العتق — باب من قال في المعسر يستسعى العبد في نصيب صاحبه غير مشقوق عليه
مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي مَمْلُوكٍ فَأَعْتَقَهُ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ فِي مَالِهِ
كتاب العتق — باب من قال في المعسر يستسعى العبد في نصيب صاحبه غير مشقوق عليه
مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ
كتاب العتق — باب من قال في المعسر يستسعى العبد في نصيب صاحبه غير مشقوق عليه
إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ عَنِ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ يُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ
كتاب العتق — باب من قال في المعسر يستسعى العبد في نصيب صاحبه غير مشقوق عليه
مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ أُعْتِقَ مِنْ مَالِهِ
كتاب العتق — باب من قال في المعسر يستسعى العبد في نصيب صاحبه غير مشقوق عليه
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَغَرَّمَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَمَنَهُ
كتاب العتق — باب من قال في المعسر يستسعى العبد في نصيب صاحبه غير مشقوق عليه
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شِقْصًا مِنْ مَمْلُوكٍ فَأَجَازَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِتْقَهُ وَغَرَّمَهُ بَقِيَّةَ ثَمَنِهِ
كتاب المكاتب
الْمَمْلُوكِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ : فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ
كتاب المكاتب
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكٍ ، فَأَجَازَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِتْقَهُ
كتاب المكاتب
قَدْ عَتَقَ الْعَبْدُ ، يُقَوَّمُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ قِيمَةَ عَدْلٍ
كتاب المكاتب
مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا أَوْ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكٍ ، فَخَلَاصُ مَا بَقِيَ مِنْهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ
تتمة مرويات أبي هريرة — بشير بن نهيك
يَضْمَنُ لِصَاحِبِهِ إِنْ كَانَ مُوسِرًا
بِشْرُ بْنُ مُوسَى بْنِ صَالِحٍ أَبُو عَلِيٍّ الْأَسَدِيّ — باب جامع عن أبي هريرة
أَيُّمَا عَبْدٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ
وما أسند أبو هريرة — وبشير بن نهيك
إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ شَقِيصًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ فَهُوَ حُرٌّ