إعتاق نصيب الشريك الآخر
١٩٤ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب العتق — باب فيمن أعتق نصيبا له من مملوك
مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ ، فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ
كتاب العتق — باب فيمن أعتق نصيبا له من مملوك
مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ عَتَقَ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ
كتاب العتق — باب من ذكر السعاية في هَذَا الحديث
مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا فِي مَمْلُوكِهِ
كتاب العتق — باب من ذكر السعاية في هَذَا الحديث
مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ ، أَوْ شَقِيصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ ، فَخَلَاصُهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ
كتاب العتق — باب فيمن روى أنه لا يستسعي
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ أُقِيمَ عَلَيْهِ قِيمَةُ الْعَدْلِ
كتاب العتق — باب فيمن روى أنه لا يستسعي
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا مِنْ مَمْلُوكٍ لَهُ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ
كتاب العتق — باب فيمن روى أنه لا يستسعي
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ عَتَقَ مِنْهُ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ
كتاب العتق — باب فيمن روى أنه لا يستسعي
إِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ
أبواب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. — باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه
مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا" أَوْ قَالَ: شِقْصًا" أَوْ قَالَ: شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ ، فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ
أبواب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. — باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه
مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ
أبواب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. — باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه
مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا" أَوْ قَالَ: شِقْصًا فِي مَمْلُوكٍ ، فَخَلَاصُهُ فِي مَالِهِ
كتاب البيوع — باب الشركة بغير مال
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُتِمَّ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ
كتاب البيوع — باب الشركة في الرقيق
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ
أبواب العتق — باب من أعتق شركا لَهُ فِي عبد
مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ أَوْ شَقِيصًا
أبواب العتق — باب من أعتق شركا لَهُ فِي عبد
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ ، أُقِيمَ عَلَيْهِ بِقِيمَةِ عَدْلٍ
كتاب العتاقة والولاء — من أعتق شركا له في مملوك
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ
مسند العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم — مسند أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ ، فَكَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ كُلِّفَ أَنْ يُتِمَّ عِتْقَهُ بِقِيمَةِ عَدْلٍ
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
إِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا - أَوْ قَالَ : شَقِيصًا لَهُ ، أَوْ قَالَ : شِرْكًا لَهُ - فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ فَهُوَ عَتِيقٌ