إعتاق نصيب الشريك الآخر
١٩٤ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب العتق — باب فيمن أعتق نصيبا له من مملوك
مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ ، فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ
كتاب العتق — باب فيمن أعتق نصيبا له من مملوك
مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ عَتَقَ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ
كتاب العتق — باب من ذكر السعاية في هَذَا الحديث
مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا فِي مَمْلُوكِهِ
كتاب العتق — باب من ذكر السعاية في هَذَا الحديث
مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ ، أَوْ شَقِيصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ ، فَخَلَاصُهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ
كتاب العتق — باب فيمن روى أنه لا يستسعي
إِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ
أبواب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. — باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه
مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا" أَوْ قَالَ: شِقْصًا" أَوْ قَالَ: شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ ، فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ
أبواب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. — باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه
مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ
أبواب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. — باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه
مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا" أَوْ قَالَ: شِقْصًا فِي مَمْلُوكٍ ، فَخَلَاصُهُ فِي مَالِهِ
أبواب العتق — باب من أعتق شركا لَهُ فِي عبد
مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ أَوْ شَقِيصًا
كتاب العتاقة والولاء — من أعتق شركا له في مملوك
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
إِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
مَنْ كَانَ لَهُ شِقْصٌ فِي مَمْلُوكٍ فَأَعْتَقَ نِصْفَهُ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَخَلَاصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ ، فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ كُلُّهُ فِي مَالِهِ
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ عَتَقَ مِنْ مَالِهِ ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ
كتاب العتق — ذكر البيان بأن الشريك إذا أعتق نصيبه والمعتق معدم لم يكن على العبد شيء وقد عتق منه ما عتق
مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ فِيهِ شَرِيكٌ ، وَلَهُ وَفَاءٌ فَهُوَ حُرٌّ
كتاب العتق — ذكر البيان بأن العبد إنما يستسعى في نصيبه المعتق بعد أن يقوم ثمنه قيمة عدل لا وكس فيه ولا شطط
مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ فِي مَالِهِ
كتاب البيوع والأقضية — العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه
مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ أَوْ نَصِيبًا فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ
كتاب المدبر — باب من أعتق شركا له في عبد
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أَعْتَقَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ
كتاب العتق — باب من أعتق شركا له في عبد وهو موسر
أَيُّمَا عَبْدٍ كَانَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ