إعتاق العبد المشترك
٨٣ حديث مرتبط مباشرة · ١ موضوع فرعي
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب العتق — باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء
مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَ اثْنَيْنِ ، فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا قُوِّمَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ يُعْتَقُ
كتاب العتق — باب فيمن أعتق نصيبا له من مملوك
لَيْسَ لِلهِ شَرِيكٌ
كتاب العتق — باب فيمن روى أنه لا يستسعي
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ فَلَمْ يُضَمِّنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا لَهُ فِي عَبْدٍ
مسند المكيين رضي الله عنهم — حديث جد إسماعيل بن أمية رضي الله عنه
تَعْتِقُ فِي عِتْقِكَ وَتَرِقُّ فِي رِقِّكَ
مسند البصريين رضي الله عنهم — حديث أسامة الهذلي رضي الله عنه
هُوَ حُرٌّ كُلُّهُ ، لَيْسَ لِلهِ [تَبَارَكَ وَتَعَالَى] شَرِيكٌ
مسند الأنصار رضي الله عنهم — حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه
إِنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ الْمَعْدِنَ جُبَارٌ
مسند الأنصار رضي الله عنهم — التلب رضي الله عنه
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ
كتاب الفرائض — باب فِي العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه
إِنْ ضَمِنَ ، كَانَ الْوَلَاءُ لَهُ ، وَإِنِ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ ، كَانَ الْوَلَاءُ بَيْنَهُمْ
كتاب الفرائض — باب فِي العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه
فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَأَمْسَكَهُ الْآخَرُ ، قَالَ : مِيرَاثُهُ بَيْنَهُمَا
باب الألف — باب
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شِقْصًا مِنْ مَمْلُوكٍ ، فَأَجَازَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِتْقَهُ ، وَقَالَ : " لَيْسَ لِلهِ شَرِيكٌ
باب التاء — تلب بن تغلب العنبري
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شَيْئًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ
باب الراء — رافع أبو البهي
أَنَّ عَبْدًا كَانَ بَيْنَ بَنِي سَعِيدٍ فَأَعْتَقُوهُ إِلَّا وَاحِدًا مِنْهُمْ
باب السين — ما أسند سعيد بن العاص
يُعْتَقُ فِي عِتْقِكَ وَيُرَقُّ فِي رِقِّكَ
باب العين — باب
كَانَ رَجُلَانِ مِنْ جُهَيْنَةَ بَيْنَهُمَا غُلَامٌ ، فَأَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا
باب الميم — محمد بن أبان الأصبهاني
مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا فِي مَمْلُوكٍ وَلَهُ مَالٌ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يعتق بعض مملوكه
مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ لَهُ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يعتق بعض مملوكه
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ وَهُوَ بِعَرَفَةَ فَقَالَ : إِنِّي أَعْتَقْتُ ثُلُثَ عَبْدِي
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يعتق بعض مملوكه
هُوَ حُرٌّ ، لَيْسَ لِلهِ شَرِيكٌ
كتاب البيوع والأقضية — في العبد يكون بين الرجلين فيكاتبه أحدهما
عَلَيْهِ نَفَاذُ عِتْقِهِ كَمَا يَكُونُ عَلَى الَّذِي أَعْتَقَ