إعتاق العبد المشترك
٨٣ حديث مرتبط مباشرة · ١ موضوع فرعي
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب العتق — باب من قال يكون حرا يوم تكلم بالعتق
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَقَدْ عَتَقَ كُلُّهُ
كتاب العتق — باب من قال يكون حرا يوم تكلم بالعتق
مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ وَكَانَ لِلَّذِي يُعْتِقُ مِنْهُمَا نَصِيبَهُ مَبْلَغُ ثَمَنِهِ فَقَدْ عَتَقَ كُلُّهُ
كتاب العتق — باب من قال يعتق بالقول ويدفع القيمة
أَعْتِقُوا أَنْتُمْ وَيَكُونُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَلَى نَصِيبِهِ حَتَّى يَرْغَبَ فِي مِثْلِ مَا رَغِبْتُمْ فِيهِ
كتاب العتق — باب من قال يعتق بالقول ويدفع القيمة
يَسْتَشْفِعُ بِهِ عَلَى الرَّجُلِ فَوَهَبَ الرَّجُلُ نَصِيبَهُ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَعْتَقَهُ
كتاب العتق — باب حكم المعتق نصفه
فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ كَاتَبَ وَاحِدٌ وَأَعْتَقَ وَاحِدٌ ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتِبُ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ
كتاب العتق — باب من قال في المعسر يستسعى العبد في نصيب صاحبه غير مشقوق عليه
سُئِلَ الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ عَبْدٍ بَيْنَ ثَلَاثَةِ نَفَرٍ كَاتَبَ أَحَدُهُمْ ثُمَّ أَعْتَقَ الْآخَرُ وَأَمْسَكَ الثَّالِثُ
كتاب العتق — باب من قال في المعسر يستسعى العبد في نصيب صاحبه غير مشقوق عليه
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ فَلَمْ يُضَمِّنْهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كتاب المكاتب — باب كتابة بعض عبد
فِي عَبْدٍ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ كَاتَبَهُ أَحَدُهُمْ
كتاب العتق — ذكر العبد يكون بين اثنين فيعتق أحدهما نصيبه
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ
كتاب العتق — ذكر العبد يكون للرجل فيعتق بعضه
أَنَّ رَجُلًا مِنْ هُذَيْلٍ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكٍ
كتاب العتق — ذكر العبد يكون للرجل فيعتق بعضه
إِنَّهُ لَا شَرِيكَ لِلهِ
مسند أسامة بن عمير الهذلي رضي الله عنه
لَيْسَ لِلهِ شَرِيكٌ
مسند أسامة بن عمير الهذلي رضي الله عنه
لَيْسَ لِلهِ شَرِيكٌ
مسند أسامة بن عمير الهذلي رضي الله عنه
هُوَ حُرٌّ كُلُّهُ ، لَيْسَ لِلهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى شَرِيكٌ
كتاب العتق
إِنَّ عَبْدًا كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، فَحَبَسَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى بَاعَ غُنَيْمَةً
كتاب العتاق — باب العبد يكون بين رجلين فيعتقه أحدهما
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ أَخبَرَنَا رَوحُ بنُ عُبَادَةَ قَالَ ثَنَا صَخرُ بنُ جُوَيرِيَةَ عَن نَافِعٍ أَنَّ ابنَ عُمَرَ كَانَ يُفتِي
كتاب العتاق — باب العبد يكون بين رجلين فيعتقه أحدهما
لَيْسَ لِلهِ شَرِيكٌ
كتاب العتاق — باب العبد يكون بين رجلين فيعتقه أحدهما
أَعْتِقُوا أَنْتُمْ ، فَإِذَا بَلَغَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَإِنْ رَغِبَ فِيمَا رَغِبْتُمْ أَعْتَقَ وَإِلَّا ضَمِنَكُمْ
باب بيان مشكل ما رواه نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى
يُقَوَّمُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ قِيمَةَ عَدْلٍ ، فَيُعْتَقُ عَلَيْهِ
باب بيان مشكل ما رواه نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى
لَيْسَ لِلهِ شَرِيكٌ