التسري بالأختين ونحوهما ممن لا يجوز الجمع بينهما
٨١ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب النكاح — ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين والمرأة وابنتها
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ تُوطَأُ إِحْدَاهُمَا بَعْدَ الْأُخْرَى
كتاب النكاح — ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين والمرأة وابنتها
أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ ، وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ
باب العين — باب
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ، كَرِهَ جَمْعًا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ فِي مِلْكِ الْيَمِينِ
باب العين — باب
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَكْرَهُ الْأَمَةَ وَأُمَّهَا
باب العين — باب
حَرَّمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ امْرَأَةً وَأَنَا أَكْرَهُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ : الْأَمَةَ وَأُمَّهَا
كتاب النكاح — الرجل يكون تحته الأمة المملوكة وابنتها فيريد أن يطأ أمها
سُئِلَ عُمَرُ عَنْ جَمْعِ الْأُمِّ وَابْنَتِهَا مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ
كتاب النكاح — الرجل يكون تحته الأمة المملوكة وابنتها فيريد أن يطأ أمها
قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : الرَّجُلُ يَقَعُ عَلَى الْجَارِيَةِ وَابْنَتِهَا تَكُونَانِ عِنْدَهُ مَمْلُوكَتَيْنِ
كتاب النكاح — الرجل يكون تحته الأمة المملوكة وابنتها فيريد أن يطأ أمها
أَنَّ مُعَاذَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مَعْمَرٍ سَأَلَ عَائِشَةَ فَقَالَ : إِنَّ عِنْدِي جَارِيَةً أُصِيبُ مِنْهَا وَلَهَا ابْنَةٌ قَدْ أَدْرَكَتْ ، فَأُصِيبُ مِنْهَا ، فَنَهَتْهُ
كتاب النكاح — الرجل يكون تحته الأمة المملوكة وابنتها فيريد أن يطأ أمها
كَانَتْ لِرَجُلٍ مِنْ هَمْدَانَ وَلِيدَةٌ وَابْنَتُهَا ، فَكَانَ يَقَعُ عَلَيْهِمَا
كتاب النكاح — في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطؤهما جميعا
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَمَتَانِ أُخْتَانِ وَطِئَ إِحْدَاهُمَا ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَطَأَ الْأُخْرَى
كتاب النكاح — في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطؤهما جميعا
أَنَّ ابْنَ الْكَوَّاءِ سَأَلَ عَلِيًّا عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ
كتاب النكاح — في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطؤهما جميعا
أَغْضَبُوا ابْنَ مَسْعُودٍ فِي الْأُخْتَيْنِ الْمَمْلُوكَتَيْنِ
كتاب النكاح — في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطؤهما جميعا
فِي رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ الْأَمَتَانِ الْأُخْتَانِ فَيَطَأُ إِحْدَاهُمَا
كتاب النكاح — في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطؤهما جميعا
مَا حَرَّمَ اللهُ مِنَ الْحَرَائِرِ شَيْئًا إِلَّا وَقَدْ حَرَّمَهُ مِنَ الْإِمَاءِ
كتاب النكاح — في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطؤهما جميعا
سُئِلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ عَنِ الْأُخْتَيْنِ مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا
كتاب النكاح — في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطؤهما جميعا
سَأَلْتُ ابْنَ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ أَمَتَانِ [أُخْتَانِ ] أَيَطَؤُهُمَا
كتاب النكاح — في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطؤهما جميعا
أَنَّهَا كَرِهَتْهُ
كتاب النكاح — في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطؤهما جميعا
فِي رَجُلٍ لَهُ أَمَتَانِ أُخْتَانِ فَغَشِيَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ أَمْسَكَ عَنْهَا هَلْ لَهُ أَنْ يَغْشَى الْأُخْرَى
كتاب النكاح — في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطؤهما جميعا
إِذَا كَانَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ أُخْتَانِ فَلَا يَقْرَبَنَّ وَاحِدَةً مِنْهُمَا
كتاب النكاح — في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطؤهما جميعا
يَحْرُمُ مِنْ جَمْعِ الْإِمَاءِ مَا يَحْرُمُ مِنْ جَمْعِ الْحَرَائِرِ إِلَّا الْعَدَدَ