شروط إباحة التسري
٩٥ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب النكاح — ما لا يجمع بينه من النساء
يُنْهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا
كتاب النكاح — ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين والمرأة وابنتها
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ تُوطَأُ إِحْدَاهُمَا بَعْدَ الْأُخْرَى
كتاب النكاح — النهي عن أن يصيب الرجل أمة كانت لأبيه
إِنِّي رَأَيْتُ جَارِيَةً لِي مُنْكَشِفًا عَنْهَا ، وَهِيَ فِي الْقَمَرِ
كتاب النكاح — النهي عن أن يصيب الرجل أمة كانت لأبيه
لَمَرْوَانُ كَانَ أَوْرَعَ مِنْكَ ، وَهَبَ لِابْنِهِ جَارِيَةً ثُمَّ قَالَ : لَا تَقْرَبْهَا فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ سَاقَهَا مُنْكَشِفَةً
كتاب البيوع — ما يفعل في الوليدة إذا بيعت والشرط فيها
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، ابْتَاعَ جَارِيَةً مِنِ امْرَأَتِهِ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ ، وَاشْتَرَطَتْ
كتاب البيوع — ما يفعل في الوليدة إذا بيعت والشرط فيها
لَا يَطَأُ الرَّجُلُ وَلِيدَةً ، إِلَّا وَلِيدَةً ، إِنْ شَاءَ بَاعَهَا
باب العين — باب
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ، كَرِهَ جَمْعًا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ فِي مِلْكِ الْيَمِينِ
باب العين — باب
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَكْرَهُ الْأَمَةَ وَأُمَّهَا
كتاب النكاح — الرجل يقع على أم امرأته أو ابنة امرأته ما حال امرأته
إِذَا غَمَزَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ لِشَهْوَةٍ لَمْ يَتَزَوَّجْ أُمَّهَا وَلَا ابْنَتَهَا
كتاب النكاح — الرجل يكون تحته الأمة المملوكة وابنتها فيريد أن يطأ أمها
سُئِلَ عُمَرُ عَنْ جَمْعِ الْأُمِّ وَابْنَتِهَا مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ
كتاب النكاح — الرجل يكون تحته الأمة المملوكة وابنتها فيريد أن يطأ أمها
كَانَتْ عِنْدِي جَارِيَةٌ كُنْتُ أَتَّطِئُهَا ، وَكَانَتْ مَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا ، فَأَدْرَكَتِ ابْنَتُهَا
كتاب النكاح — الرجل يكون تحته الأمة المملوكة وابنتها فيريد أن يطأ أمها
أَنَّ مُعَاذَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مَعْمَرٍ سَأَلَ عَائِشَةَ فَقَالَ : إِنَّ عِنْدِي جَارِيَةً أُصِيبُ مِنْهَا وَلَهَا ابْنَةٌ قَدْ أَدْرَكَتْ ، فَأُصِيبُ مِنْهَا ، فَنَهَتْهُ
كتاب النكاح — الرجل يكون تحته الأمة المملوكة وابنتها فيريد أن يطأ أمها
كَانَتْ لِرَجُلٍ مِنْ هَمْدَانَ وَلِيدَةٌ وَابْنَتُهَا ، فَكَانَ يَقَعُ عَلَيْهِمَا
كتاب النكاح — الرجل يكون تحته الأمة المملوكة وابنتها فيريد أن يطأ أمها
فِي التَّوْرَاةِ الَّتِي أَنْزَلَ اللهُ عَلَى مُوسَى أَنَّهُ لَا يَكْشِفُ رَجُلٌ فَرْجَ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا إِلَّا مَلْعُونٌ
كتاب النكاح — الرجل يكون تحته الأمة المملوكة وابنتها فيريد أن يطأ أمها
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ قَالَ : إِنَّ لِي وَلِيدَةً وَابْنَتَهَا ، وَإِنَّهُمَا قَدْ [أَعْجَبَتَانِي أَفَأَطَؤُهُمَا
كتاب النكاح — الرجل يكون تحته الأمة المملوكة وابنتها فيريد أن يطأ أمها
لَا يَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا
كتاب النكاح — في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطؤهما جميعا
أَغْضَبُوا ابْنَ مَسْعُودٍ فِي الْأُخْتَيْنِ الْمَمْلُوكَتَيْنِ
كتاب النكاح — في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطؤهما جميعا
مَا حَرَّمَ اللهُ مِنَ الْحَرَائِرِ شَيْئًا إِلَّا وَقَدْ حَرَّمَهُ مِنَ الْإِمَاءِ
كتاب النكاح — في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطؤهما جميعا
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَمَتَانِ أُخْتَانِ وَقَعَ عَلَى إِحْدَاهُمَا أَيَقَعُ عَلَى الْأُخْرَى
كتاب النكاح — في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطؤهما جميعا
يَحْرُمُ مِنْ جَمْعِ الْإِمَاءِ مَا يَحْرُمُ مِنْ جَمْعِ الْحَرَائِرِ إِلَّا الْعَدَدَ