ولاء المكاتب

٢٠٠ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
سنن البيهقي الكبرى
ج10 ص294

كتاب الولاء — باب من والى رجلا أو أسلم على يديه

لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج10 ص295

كتاب الولاء — باب من والى رجلا أو أسلم على يديه

أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج10 ص295

كتاب الولاء — باب من والى رجلا أو أسلم على يديه

اشْتَرِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ وَوَلِيَ النِّعْمَةَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج10 ص299

كتاب الولاء — باب المسلم يعتق نصرانيا أو النصراني يعتق مسلما

اشْتَرِيهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج10 ص299

كتاب الولاء — باب من أعتق عبدا له سائبة

ابْتَاعِي وَأَعْتِقِي فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج10 ص305

كتاب الولاء — باب من قال من أحرز الميراث أحرز الولاء

يَحُوزُ الْوَلَاءَ الَّذِي يَحُوزُ الْمِيرَاثَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج10 ص306

كتاب الولاء — باب لا ترث النساء الولاء إلا من أعتقن أو أعتق من أعتقن

لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ شَيْئًا إِلَّا مَا كَاتَبْنَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج10 ص328

كتاب المكاتب — باب من لم يكره لأحد أن يأخذ من مكاتبه صدقات الناس فريضة ونافلة

هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ مِنْهَا لَنَا هَدِيَّةً

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج10 ص336

كتاب المكاتب — باب المكاتب يجوز بيعه في حالين

مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج10 ص336

كتاب المكاتب — باب المكاتب يجوز بيعه في حالين

لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج10 ص337

كتاب المكاتب — باب المكاتب يجوز بيعه في حالين

مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ فَمَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَلَيْسَ لَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج10 ص337

كتاب المكاتب — باب المكاتب يجوز بيعه في حالين

اشْتَرِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج10 ص337

كتاب المكاتب — باب المكاتب يجوز بيعه في حالين

لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج10 ص338

كتاب المكاتب — باب المكاتب يجوز بيعه في حالين

اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج10 ص338

كتاب المكاتب — باب المكاتب يجوز بيعه في حالين

ابْتَاعِي وَأَعْتِقِي فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج10 ص338

كتاب المكاتب — باب المكاتب يجوز بيعه في حالين

اشْتَرِيهَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج10 ص339

كتاب المكاتب — باب المكاتب يجوز بيعه في حالين

الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَإِنِ اشْتَرَطُوا مِائَةَ شَرْطٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج10 ص340

كتاب المكاتب — باب ميراث المكاتب وولائه

كَانَ يَقُولُ وَلَاؤُهُ لَهَا ، وَيَقُولُ : مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنْ يُخَالِفَ عَنْ ذَلِكَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج10 ص341

كتاب المكاتب — باب ميراث المكاتب وولائه

يَرِثَانِهِ جَمِيعًا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج10 ص341

كتاب المكاتب — باب ميراث المكاتب وولائه

فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَلَهُ عَبْدٌ مُكَاتَبٌ وَلِلْمُتَوَفَّى بَنُونَ وَبَنَاتٌ

عرض الحديث كاملاً ←