المرجع: سنن البيهقي الكبرى · البيهقي · ج 10 · ص 341 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 21784

سنن البيهقي الكبرى

نوع الحديث
مقطوع
صيغة التحديث
أخبرنا
المؤلف
البيهقي (ت 458 هـ)
قارن
حجم
نسخ / تصدير
تنزيل:RIS.bibCSL-JSON

السند

( وَبِإِسْنَادِهِ أَخْبَرَنَا ) الشَّافِعِيُّ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ

المتن

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ لَهُ وَتَرَكَ مُكَاتَبًا فَصَارَ الْمُكَاتَبُ لِأَحَدِهِمَا ثُمَّ قَضَى كِتَابَتَهُ لِلَّذِي صَارَ لَهُ فِي الْمِيرَاثِ ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ مَنْ يَرِثُهُ ؟ قَالَ : يَرِثَانِهِ جَمِيعًا ، وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ عَطَاءٌ : رَجَعَ وَلَاؤُهُ إِلَى الَّذِي كَاتَبَهُ فَرَدَّدْتُهَا عَلَيْهِ ، وَقَالَ ذَلِكَ غَيْرَ مَرَّةٍ

. ( قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ ) وَبِقَوْلِ عَطَاءٍ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ نَقُولُ فِي الْمُكَاتَبِ يُكَاتِبُهُ الرَّجُلُ ثُمَّ يَمُوتُ السَّيِّدُ ثُمَّ يُؤَدِّي الْمُكَاتَبُ فَيُعْتَقُ بِالْكِتَابَةِ أَنَّ وَلَاءَهُ لِلَّذِي عَقَدَ كِتَابَتَهُ . ( قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ ) وَلَمْ يَقُلْ بِقَوْلِهِ فِي قِسْمَةِ الْمُكَاتَبِ قَالَ مِنْ قِبَلِ أَنَّ الْقَسْمَ بَيْعٌ وَبَيْعُ الْمُكَاتَبِ لَا يَجُوزُ .

1 رواية أخرى في التخريج