كتاب المكاتب

الأبواب الفرعية

باب إفلاس المكاتب٤باب ما جاء في تفسير قوله عز وجل إن علمتم فيهم خيرا١٥باب كتابة بعض عبد٣باب من قال للمكاتب أن يسافر٣باب المكاتب بين قوم لا يكون لأحدهم أن يأخذ منه شيئا دون صاحبه١باب ولد المكاتب من جاريته وولد المكاتبة من زوجها٨باب تعجيل الكتابة٤باب الوضع بشرط التعجيل وما جاء في قطاعة المكاتب٦باب ما يجوز كتابته من المماليك١باب كتابة المكاتب وإعتاقه٢باب ما جاء في تفسير قوله عز وجل وآتوهم من مال الله الذي آتاكم١٤باب المكاتب يجوز بيعه في حالين١٦باب من كره أخذها فأبرأه من مال الكتابة بقدرها١باب كتابة اليهودي والنصراني١باب من لم يكره لأحد أن يأخذ من مكاتبه صدقات الناس فريضة ونافلة١باب جناية المكاتب والجناية عليه٤باب ميراث المكاتب وولائه٦باب المملوك لا يكون قويا على الاكتساب لم يجب على سيده مكاتبته١باب عجز المكاتب١١باب من قال يجب على الرجل مكاتبة عبده قويا أمينا ومن قال لا يجبر عليها٤باب لا تجوز هبة المكاتب حتى يبتدئها بإذن السيد٢باب الحديث الذي روي في الاحتجاب عن المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي٤باب ما جاء في المكاتب يصيب حدا أو ميراثا أو يقتل١٠باب المكاتب عبد ما بقي عليه درهم١٧باب من لم يكره كتابة عبده وإن كان غير قوي ولا أمين٢باب موت المكاتب٨باب حمالة العبيد٣باب فضل من أعان مكاتبا في رقبته١باب كتابة العبيد كتابة واحدة١باب مكاتبة الرجل عبده أو أمته على نجمين فأكثر بمال صحيح٢باب من كاتب عبده أو أمته على عرض موصوف أو على عرض ونقد٤باب من قال لا يعتق المكاتب حتى يكون في الكتابة فإذا أديت هذا أو يصفه فأنت حر٤

الأحاديث(١٦٤)

صفحة 1 من 4

فِي الْمُكَاتَبِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ : يُبْدَأُ بِدَيْنِهِ

ج10 ص333

يُبْدَأُ بِالدَّيْنِ

ج10 ص332

قُلْتُ لَهُ يَعْنِي لِعَطَاءٍ : أَفْلَسَ مُكَاتَبِي وَتَرَكَ مَالًا وَتَرَكَ دَيْنًا لِلنَّاسِ عَلَيْهِ لَمْ يَدَعْ لَهُ وَفَاءً أَبْدَأُ بِالْحَقِّ لِلنَّاسِ قَبْلَ كِتَابَتِي ؟ قَالَ نَعَمْ

ج10 ص332

قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ إِنَّ شُرَيْحًا كَانَ يَقُولُ يُبْدَأُ بِالْمُكَاتَبَةِ قَبْلَ الدَّيْنِ أَوْ يُشْرَكُ بَيْنَهُمَا شَكَّ شُعْبَةُ

ج10 ص332

إِنْ عَلِمْتُمْ مِنْهُمْ حِرْفَةً وَلَا تُرْسِلُوهُمْ كِلَابًا عَلَى النَّاسِ

ج10 ص317

فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا إِنْ عَلِمْتَ أَنَّ مُكَاتَبَكَ يَقْضِيكَ

ج10 ص317

فِي قَوْلِهِ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا قَالَ : أَمَانَةً وَوَفَاءً

ج10 ص317

ثَلَاثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ ثِقَةً بِاللهِ وَاحْتِسَابًا كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُعِينَهُ وَأَنْ يُبَارِكَ لَهُ

ج10 ص318

ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللهِ عَوْنُهُمُ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ

ج10 ص318

كَانَ يَقُولُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا قَالَ : الْكَسْبُ

ج10 ص318

فِي قَوْلِهِ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا قَالَ يَقُولُ : أَدَاءً وَأَمَانَةً

ج10 ص318

صِدْقًا وَوَفَاءً

ج10 ص318

صِدْقًا وَوَفَاءً أَدَاءً وَأَمَانَةً

ج10 ص318

فِي قَوْلِهِ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا قَالَ : مَالًا وَأَمَانَةً

ج10 ص318

إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا الْمَالُ كَائِنَةً أَخْلَاقُهُمْ وَأَدْيَانُهُمْ مَا كَانَتْ

ج10 ص318

إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ الْمَالُ

ج10 ص318

فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا يَقُولُ : إِنْ عَلِمْتُمْ لَهُمْ حِرْفَةً أَوْ مَالًا

ج10 ص318

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُكَاتِبَ الْعَبْدَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حِرْفَةٌ

ج10 ص318

إِنْ عَلِمْتُمْ لَهُمْ حِيلَةً وَلَا تُلْقُوا مُؤْنَتَهُمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ

ج10 ص317

فِي عَبْدٍ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ كَاتَبَهُ أَحَدُهُمْ

ج10 ص333

فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ

ج10 ص333

فِي عَبْدٍ بَيْنَ شُرَكَاءَ

ج10 ص333

كَاتَبْتُ عَلَى عِشْرِينَ أَلْفًا ( عَلَى أَنْ لَا أَخْرُجَ مِنَ الْكُوفَةِ فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ جَعَلُوا عَلَيْكَ عِشْرِينَ أَلْفًا

ج10 ص333

شُرِطَ شَرْطٌ بَاطِلٌ يَخْرُجُ إِنْ شَاءَ

ج10 ص333

كَاتَبْتُ عَلَى عَشْرَةِ آلَافٍ وَشُرِطَ عَلَيَّ أَنْ لَا أَخْرُجَ فَخَاصَمَنِي إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ أَرَدْتَ أَنْ تُضَيَّقَ عَلَيْكَ الدُّنْيَا فَاخْرُجْ

ج10 ص333

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مُكَاتَبٌ بَيْنَ قَوْمٍ فَأَرَادُوا أَنْ يُقَاطِعَ بَعْضَهُمْ ؟ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مِثْلُ مَا قَاطَعَ عَلَيْهِ هَؤُلَاءِ

ج10 ص333

إِنْ كَاتَبَ وَلَا وَلَدَ لَهُ ثُمَّ وُلِدَ لَهُ مِنْ سَرِيَّةٍ لَهُ فَمَاتَ أَبُوهُمْ لَمْ يُوضَعْ عَنْهُمْ شَيْءٌ وَكَانُوا عَلَى كِتَابَةِ أَبِيهِمْ إِنْ شَاءُوا وَإِنْ أَحَبُّوا مُحِيَتْ كِتَابَةُ أَبِيهِمْ

ج10 ص334

قُلْتُ لِعَطَاءٍ فَإِنْ كَانَ السَّيِّدُ قَدْ سَأَلَهُ مَالَهُ فَكَتَمَهُ قَالَ هُوَ لِسَيِّدِهِ

ج10 ص334

قُلْتُ لِعَطَاءٍ الْمُكَاتَبُ لَا يَشْتَرِطُ أَنَّ مَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ فَإِنَّهُ فِي كِتَابَتِي ثُمَّ يُولَدُ قَالَ هُمْ فِي كِتَابَتِهِ

ج10 ص334

قُلْتُ لِعَطَاءٍ رَجُلٌ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ وَقَاطَعَهُ فَكَتَمَهُ مَالًا لَهُ وَعَبِيدًا وَمَالًا غَيْرَ ذَلِكَ قَالَ هُوَ لِلسَّيِّدِ

ج10 ص334

يُبَاعُ وَلَدُهَا لِلْعِتْقِ تَسْتَعِينُ بِهِ الْأُمُّ فِي مُكَاتَبَتِهَا

ج10 ص334

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بَيْعِ وَلَدِ الْمُكَاتَبَةِ فَقَالَ وَلَدُهَا مِنْهَا إِنْ عَتَقَتْ عَتَقَ وَإِنْ رَقَّتْ رَقَّ

ج10 ص334

أَنَّ أُمَّهُ كُوتِبَتْ ثُمَّ وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ ثُمَّ مَاتَتْ فَسَأَلْتُ عَنْهَا عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ إِنْ أَقَامَا بِكِتَابَةِ أُمِّهِمَا فَذَلِكَ لَهُمَا فَإِنْ قَضَيَاهَا عَتَقَا

ج10 ص334

وَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا يَعْنِي الْمُكَاتَبَةَ

ج10 ص333

فَإِنِّي أَطْرَحُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَقَالَ لِلْمَوْلَى خُذْهَا نُجُومًا

ج10 ص335

ادْفَعْهُ إِلَى بَيْتِ الْمَالِ

ج10 ص334

خُذْ مُكَاتَبَتَكَ

ج10 ص335

كَاتَبَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَلَى عِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَكُنْتُ فِيمَنْ فَتَحَ تُسْتَرَ فَاشْتَرَيْتُ رِثَّةً فَرَبِحْتُ فِيهَا فَأَتَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ بِكِتَابَتِهِ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا مِنِّي

ج10 ص334

لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ مِنْ مُكَاتَبِهِ الْعُرُوضَ

ج10 ص335

فِي رَجُلٍ يَقُولُ لِمُكَاتَبِهِ عَجِّلْ وَأَضَعُ عَنْكَ لَا بَأْسَ بِهِ

ج10 ص335

أَنَّهُمَا كَرِهَا فِي الْمُكَاتَبِ أَنْ يَقُولَ عَجِّلْ لِي وَأَضَعُ عَنْكَ

ج10 ص335

إِنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ عَجِّلْ لِي مِنْهَا كَذَا وَكَذَا فَمَا بَقِيَ فَلَكَ

ج10 ص335

وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَحِمَهُ اللهُ بِذَلِكَ إِلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ

ج10 ص335

لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ مِنْ مُكَاتَبِهِ عُرُوضًا

ج10 ص335

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ

ج10 ص317

كَانَ لِلْمُكَاتَبِ عَبْدٌ فَكَاتَبَهُ ثُمَّ مَاتَ لِمَنْ مِيرَاثُهُ ؟ قَالَ : كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يَقُولُونَ هُوَ لِلَّذِي كَاتَبَهُ يَسْتَعِينُ بِهِ فِي كِتَابَتِهِ

ج10 ص336

إِنْ كَانَ سَيِّدُهُ الْأَوَّلُ مِنْهُمَا أَذِنَ لَهُ أَنْ يُكَاتِبَهُ فَلَا سَبِيلَ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَهُوَ بِمَنْزِلَتِهِ

ج10 ص336

قَالَ وَحَدَّثَنَا هُشَيمٌ عَنِ ابنِ عَونٍ عَنِ ابنِ سِيرِينَ مِثلَهُ

ج10 ص330

فِي قَوْلِهِ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ قَالَ كَانَ يُعْجِبُهُمْ أَنْ يَدَعَ الرَّجُلُ لِمُكَاتَبِهِ طَائِفَةً مِنْ مُكَاتَبَتِهِ

ج10 ص330

فِي قَوْلِهِ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ قَالَ : يَتْرُكُ طَائِفَةً مِنَ الْمُكَاتَبَةِ

ج10 ص330