عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيَّ أَنَّ الْمُكَاتَبَ لَا يَجُوزُ لَهُ وَصِيَّةٌ وَلَا هِبَةٌ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ
الْمُكَاتَبُ لَا يُعْتِقُ وَلَا يَهَبُ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ