الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب المكاتب›باب ما جاء في المكاتب يصيب حدا أو ميراثا أو يقتل

باب ما جاء في المكاتب يصيب حدا أو ميراثا أو يقتل

الأحاديث(١٠)

إِذَا أَصَابَ الْمُكَاتَبُ حَدًّا أَوْ مِيرَاثًا وَرِثَ بِحِسَابِ مَا عَتَقَ مِنْهُ وَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِحِسَابِ مَا عَتَقَ مِنْهُ

ج10 ص325

يُودَى الْمُكَاتَبُ بِحِصَّةِ مَا أَدَّى دِيَةَ حُرٍّ وَمَا بَقِيَ دِيَةَ عَبْدٍ

ج10 ص325

يُودَى الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى

ج10 ص325

إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ ثُلُثًا أَوْ رُبُعًا فَهُوَ غَرِيمٌ

ج10 ص326

إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ قِيمَةَ رَقَبَتِهِ فَهُوَ غَرِيمٌ

ج10 ص326

الْمُكَاتَبُ يَرِثُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى

ج10 ص326

الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ

ج10 ص326

يُقَامُ عَلَيْهِ حَدُّ الْمَمْلُوكِ

ج10 ص326

وَكَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَمَرْوَانُ يَقُولَانِ ذَلِكَ

ج10 ص326

يُودَى الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةَ الْحُرِّ وَبِقَدْرِ مَا رَقَّ مِنْهُ دِيَةَ الْعَبْدِ

ج10 ص326